رجلاً على ذلك ، فأجازه مالك ، ولم يجزه في الصغيرة . قال سحنون في العتبية وهي رواية ضعيفة .
ومن كتاب ابن سحنون : وسأل ابن حبيب سحنون عن جارية أنثى ولا ولي لها ولم تبلغ المحيض إلا أنها شارفت وأنبتت ، فقال له زوجها ، فزوجها بأمره .
ومن كتاب محمد بن المراز قال مالك : وللوصي إنكاح اليتيم قبل بلوغه بخلاف الصغيرة لأن الصبي إذا بلغ وكره فارق ، وليس للصبية ذلك . قال مالك وإذا زوج الوصي اليتيمة قبل أن تبلغ فلا يفسخ ما تقادم وجرت فيه المواريث .
محمد : بعد البناء { والأولاد ، فأما التقادم قبل البناء يفسخ ، وكذلك فيما قرب بعد البناء } .
قال مالك في صغيرة زوجها عمها ثم كبرت ورضيت إنه يفسخ ، وذكر في العتبية أشهب عن مالك نحوه ، قبل له إذا تفاوتت ووقعت المواريث أيفسخ ؟ قال لا أدري ، وقد جوز هذا بعض الناس فلا أدري .
وروى عيسى عن ابن القاسم في التي زوجها العم أو الوصي قبل البلوغ ثم مات أحد الزوجين ، قال الميراث بينهما ، وقد أجازه جل الناس . وإذا لم يفسخ حتى بلغت ورضيت فليفسخ إلا أن يفوت بالولد أو يطول بالزمان ، وإذا فسخ قبل البناء فسخ بطلقة .
قال عبد الملك بن الحسن قال ابن القاسم : وإن كانت مسكينة لا قدر لها زوجها الوصي قبل بلوغها فإن ذلك يمضي وإن لم يبن بها . قال أصبغ الوصي كالأب في الصغيرة في كل شيء إلا في إنكاحها قبل تبلغ للحديث الذي جاء أن اليتيمة تستأمر في نفسها .
[ 4 / 399 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 399
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٩