باب في إنكاح البكر اليتيمة واستئذانها
وإنكاح الوصي من يلي عليه من ذكر وأنثى
وهل ينكح غير من يلي عليه ؟
وإنكاح التي لم تبلغ
ومن أوصى بتزويج ابنته فلانا
من كتاب ابن المواز قال مالك : لا يزوج البكر قبل البلوغ غير الأب لأحد ، ولا وصي ولا ولي حتى تبلغ وترضى ، وإذنها صماتها ، ولا تسألها البينة أن تتكلم ولا الولي ، وقاله ابن القاسم عن مالك في العتبية وأما إنكارها فبالكلام . قال ابن حبيب قال ابن الماجشون قال مالك : يستحب للشهود على البكر اليتيمة أن يعرفوها أن إذنها صماتها ، فإن صمتت زوجت ، وإن أنكرت بالقول لم تزوج . وقال ابن المواز في كتاب ابن القرطبي : ويطيلوا المقام عندها قليلاً .
ومن كتاب ابن المواز وقال ابن القاسم : ولا تزوج البكر اليتيمة حتى تبلغ وترضى ، فإن تزوجت صغيرة برضاها لم يجز إلا أن يتقادم بعد البناء فيمضي . قال أصبغ إذا تطاول وولدت الأولاد مع ذلك . قال أصبغ عنه وقد سئل عنها وقد ولدت وقد بنى بها منذ ثمانية عشر شهراً ، فقال يفسخ . قال ابن القاسم وأما قبل البناء فيفسخ . وإن طال وتقادم حتى بلغت ورضيت .
قال مالك في اليتيمة المحتاجة تصلح للوطء فلا تزوج حتى تبلغ المحيض . قال ابن القاسم إن أشعرت وشارفت زوجها الوصي أو الولي يرضاها ، وقال أصبغ مرة ، وقال بل حتى تبلغ ويفسخ قبل ذلك . قال محمد لا يفسخ إذا أنبتت . وقد روي عن مالك في بنت عشر سنين تطوف تسأل تزوجت برضاها وولت أمها
[ 4 / 398 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 398
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٨