تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
قال مالك : وإذا أوصى الأب بتزويج البكر بعد موته لزمها ما أوصى به وإن كرهت وبلغت . وكذلك لو سافر ووكل بذلك رجلاً . قال في العتبية وكذلك إن قال للوصي زوجها ممن ترضاه بعد عشر سنين أو بعد بلوغها جاز عليها ولزمها . وإذا رضي الأولياء أو اليتيمة وكرهه الوصي فذلك إلى الوصي ، وفي رواية عيسى عن ابن القاسم قال مالك فيمن قال في مرضه لأبن أخيه قد وصلتك بابنتي ، كان يزوج ويخفف عنه في الصداق بقدر ما يرى أنه أراد بذلك . ومن الواضحة : ولا يزوج الصغير أحد من الأولياء إلا الوصي ، فإن لم يكن فالسلطان أو خليفته ، والكبير السفيه في عقله ورأيه بمنزلة الصغير في إنكاحه . وقال ابن الماجشون : لا يزوجه إلا برضاه ، فإن تزوج برأي نفسه فلمن ذكرنا إجازته أو رده إن لم يكن له في ذلك حظ ، فإن فسخ بعد البناء أخذ منها ما أصدقها ولا يترك لها ولا ربه دينار ، قال مالك في غير هذا الباب : إلا ربع دينار ، ولا تتبع ذمته ، بخلاف العبد ينكح بغير إذن سيده فيفسخه ويأخذ من الزوجة ما أخذت وتتبع هي ذمة العبد . وبعد هذا باب في نكاح السفيه فيه بقية مسائله . وروى عيسى عن ابن القاسم في كتاب الحدود في المولى عليه وإن كان كبيراً أن تزويج أبيه أو وليه لح جائز عليه ، كما يجوز على الصغير ، ومباراتهما عنه جائزة ولا يستأمرانه . ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنون فيمن لزم صقلية وأطال المكث بها وترك أبنته البكر فتريد النكاح وشكت الضيعة وهو يرسل بالنفقة شيئاً بعد شيء وإن قل . قال إذا رفعت ذلك وطلبت النكاح وشكت الضيعة كتبت إلى الأب في أمرها فيأمر من يزوج أو يقدم ، فإن تبين لدده وضرره زوج عليه السلطان . وسأله حبيب عن المرأة تطلب مني أن أزوجها ولها ولي بفارس أو باريس ، قال أما من قربت غيبته فكاتبه ليحضر ، يريد أو يوكل ، ومن كان بعيد الغيبة [ 4 / 402 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 402 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي