فليزوجها الحاكم ولا ينتظره ، إلا الأب في ابنته فإنه ينتظر إلا في غيبة منقطعة . وفارس والأربس في غيبة الولي بعيد فزوجها .
فيمن أوصى إن كفل فلان ولدي فقد وصلته بابنتي
أو أوصى أن يزوج ابنته فلاناً
من كتاب ابن المواز قال مالك فيمن أوصى في مرضه لرجل فقال : إن كنفت ولدي ووازرتهم وقمت معهم إلى أشدهم فقد وصلتك بابنتي ، فرفض ذلك وتركهم ، فلا تكون له بذلك زوجة ، إلا أن يبتدئ نكاحاً برضاهما . وكذلك في العتبية قاله ابن القاسم عن مالك وهو في سؤاله : إن قام ابن أخي مع ولدي في تركتي حتى بلغوا فقد وصلته بابنتي . قال إذا ترك هذا الشرط فلا شيء له ، إلا أن تشاء الجارية . قال ابن القاسم ولو قام بما قال الأب لزوجت منه والصداق عليه . قال عنه ابن القاسم : وكذلك لو أوصى أن تزوج ابنته للزم ، كما إذا زوج ، وفرق غيره بين ذلك ، ولم ير مالك فرقاً بين قوله زوجها أو سمى فقال فلاناً .
وفي الباب الذي قبل هذا من ذكر الوصية بتزويج ابنته .
جامع القول في أولياء النكاح وفي غيبة الولي
وفي التي لا ولي لها ، وفي النكاح بغير ولي
من كتاب محمد قال مالك : لا بأس أن يزوج المرأة العربية الرجل من مواليها له الصلاح والفضل البين ، في البكر والثيب ، فإذا زوجها هذا وأنكر الأخ والابن فلا قول لهم . قال أشهب عن مالك : وإذا غاب أكثر إخوتها إلى الحج ولها أخ صغير فليزوجها ولا ينتظر أخاه إذا دعا إلى سداد وكان عدلاً ، وإلا نظر السلطان .
[ 4 / 403 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 403
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠٣