تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ومن كتاب محمد ابن مواز قال ابن المسيب : لا نكاح لمن في البطن ، وقال ربيعة فإن وقع لم يجز ، وذلك جائز في التي ولدت . وقد تزوج قدامة بن مظعون مولودة للزبير ، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت ست سنين . وقال مالك في البكر إذا غاب أبوها فأطال الغيبة وأبعد فلا يزوجها الأخ إلا في مثل من خرج إلى المغازي فانقطع في مثل إفريقية والأندلس قال عنه أشهب : ومثل من انقطع خبره ، ومثل من طلب وضربت فيه الآجال فلم يعلم له مكان ، فروى ابن القاسم أن للسلطان أن يزوج ابنته إذا بلغت ورضيت ، وروى عنه أشهب أن الأخ يزوجها برضاها وفي مسائل ابن غانم في التي أبوها أو بمصر في تجارة طويل الغيبة وليس لها ولي ، قال يكتب إليه في البكر ، وأما الثيب فالسلطان يزوجها . ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن وهب في الأب يطيل الغيبة ببلد إما لأنه أوطنه أو لأنه يتردد بتلك الناحية ، قال إذا انقطع عنها نفقته وطال غيبته فليزوجها الإمام أو وليها برضاها . وإن كانت نفقة الأب عليها جارية فلا يزوجها أحد إلا بإذنه . ومن كتاب ابن المواز قال مالك في التي بنى بها فلم يصل إليها وفارق ، فإن فارق بعد السنة فهو بعيد ، وتصير كالثيب لا يزوجها إلا بإذنها . وقال أيضا لها حد سنة ، ولكن إن طال ذلك وشهدت المشاهد . ولو أقر بالوطء وهي منكرة ، فإن لم تطل إقامته فهن كالبكر في الإذن ، وإن افتضها وفارقها قبل المحيض فهي كالبكر في الإذن والنفقة ، وقاله أشهب حتى تبلغ المحيض فتصير كالثيب البالغ ، ويجب عليه استئذانها . وروى مثله عيسى عن ابن القاسم عن مالك في العتبية . قال ابن القاسم : وعليه نفقتها حتى تحيض ، فارقها الزوج أو مات عنها . قال سحنون يزوجها بغير رضاها وإن حاضت وينفق عليها . [ 4 / 396 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 396 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي