تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
عليه السلام { قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني } ولم يذكر مشورة قال الحسن وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عثمان ولم يستشرها . قال ابن حبيب : يستحب للأب مؤامرة البكر ويذكر لها الزوج ويختبر من أمها ومن غيرها رضاها أو كراهيتها ، وأحب إلينا أن لا يكرهها من غير أن يلزمه . وليس للبكر قول مع أبيها في عقده عليها ، ولا يتعقبه سلطان ولا غيره ، كبيرة كانت أو صغيرة ، زوجها بأقل من صداق مثلها أو من رجل ضرير أو غائب أو على ضرة ، يريد زوجة له أخرى ، أو ممن هو أدنى منها حالاً أو مالاً أو من الرجل القبيح ، فذاك ماض ولا كلام لها في الأحكام ، والله أعلم فيما بينه وبين الله ، إلا أن يزوجها مجنوناً يخاف عليها منه ، أو أبرص مستلحاً أو مجذوماً مقطعا ومن منع من الكلام وتغيرت رائحته فلا يلزمها في أحد هؤلاء الثلاثة وتخرج من ولا يته ، ويكون بهذا مسخوط الحال . وقال سحنون : إذا كان ضرراً في بدنه فلا يلزمها . ومن كتاب محمد قال مالك : وللأب أن يزوج البكر بأقل من صداق مثلها على وجه النظر ، ولا يحط من الصداق بعد العقد إلا على الطلاق أو بعد وقوع الطلاق وقبل البناء يهبه للزوج فذلك جائز عليها . قال مالك : وللأب أن يكره البكر ويزوجها بغير إذنها وإن عنست عنده ومن غير كتاب ابن المواز روى ابن وهب عن مالك أنها إذا عنست عنده لم يزوجها إلا برضاها قال أصبغ : وإذا زوج الأب البكر إلى رجل سكير فاسق لم يؤمن عليها لم يجز وليرده الإمام وإن رضيت هي به . ومن كتاب ابن حبيب قال : وإذا زوج ابنته البكر بربع دينار وصداق مثلها ألف دينار لزمها ، وليس ذلك لغير الأب ، ولا للسلطان ولا لها هي أن تنقص من صداق المثل وذلك للثيب ، وليس للأب في البكر بعد تمام التسمية وضيعة منها إلا في الطلاق وقبل البنا . [ 4 / 395 ]