فيما يلزم النكاح من مراجعة القول
وما يلزم به البيع من التساوم
وفي جد النكاح وهزله
ومن قال لرجل إن فارقت زوجتك أنكحتك
من كتاب ابن المواز : من قال لأبي البكر أو لأبي الثيب وقد أذنت له أن يزوجها : زوجني فلانة ، فقال فعلت أو قال زوجتك ، فقال الخاطب لا أرضى فقد لزمه ، بخلاف السايم في البيع يقول بكم سلعتك ؟ فيقول بكذا ، فيقول قد أخذتها ، فقال ربها لا أرضى وقد أوقفها للبيع . قال مالك : يحلف ما ساوم على الإيجاب وإلا لزمه .
قال مالك : ومن قال لرجل وهو يلعب : زوج ابنتك من ابني وأنا أمهرها كذا ، فقال الآخر على لعب وضحك أتريد ذلك ؟ قال نعم زوجه ، وهو يضحك ، فقال : قد زوجته ، فذلك نكاح لازم وللأبوين أن يفسخاه إذا رضيا ، يريد على وجه الخلع والمباراة .
قال المسبب : ثلاث لا لعب فيهن : النكاح والطلاق والعتاق . وكان في الجاهلية يناكح ويقول كنت لاعباً ، وكذلك يقول في الطلاق والعتاق ، فأنزل الله سبحانه { ولا تتخذوا آيات الله هزؤاً } قال مالك فيمن خطب أخت رجل فقال ما عندك ؟ فقال خمسون درهما ، قيل فإن جاء بها أتزوجه ؟ قال نعم إن جاءني بها فقد زوجته . قال لا يعجبني ولا تزويج بينهما ، وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم .
وقال سحنون عن علي بن زياد : لا يجوز نكاح هزل ولا لعب ، ويفسخ قبل البناء وبعده .
[ 4 / 393 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 393
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٣