تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
فيما يلزم النكاح من مراجعة القول وما يلزم به البيع من التساوم وفي جد النكاح وهزله ومن قال لرجل إن فارقت زوجتك أنكحتك من كتاب ابن المواز : من قال لأبي البكر أو لأبي الثيب وقد أذنت له أن يزوجها : زوجني فلانة ، فقال فعلت أو قال زوجتك ، فقال الخاطب لا أرضى فقد لزمه ، بخلاف السايم في البيع يقول بكم سلعتك ؟ فيقول بكذا ، فيقول قد أخذتها ، فقال ربها لا أرضى وقد أوقفها للبيع . قال مالك : يحلف ما ساوم على الإيجاب وإلا لزمه . قال مالك : ومن قال لرجل وهو يلعب : زوج ابنتك من ابني وأنا أمهرها كذا ، فقال الآخر على لعب وضحك أتريد ذلك ؟ قال نعم زوجه ، وهو يضحك ، فقال : قد زوجته ، فذلك نكاح لازم وللأبوين أن يفسخاه إذا رضيا ، يريد على وجه الخلع والمباراة . قال المسبب : ثلاث لا لعب فيهن : النكاح والطلاق والعتاق . وكان في الجاهلية يناكح ويقول كنت لاعباً ، وكذلك يقول في الطلاق والعتاق ، فأنزل الله سبحانه { ولا تتخذوا آيات الله هزؤاً } قال مالك فيمن خطب أخت رجل فقال ما عندك ؟ فقال خمسون درهما ، قيل فإن جاء بها أتزوجه ؟ قال نعم إن جاءني بها فقد زوجته . قال لا يعجبني ولا تزويج بينهما ، وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم . وقال سحنون عن علي بن زياد : لا يجوز نكاح هزل ولا لعب ، ويفسخ قبل البناء وبعده . [ 4 / 393 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 393 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي