ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم في رجل نصر رجلا في شيء فقيل انصره فقد بلغنا أنه ختنك ، فقال : اشهدوا أني قد زوجته بنتي . قيل بكم ؟ قال بما شاء ، ثم قام الرجل بحدثانه أو من بعد ذلك بيومين ، فقال امرأتي ، فقال الأب : ما كنت إلا لاعباً ، قال يحلف بالله ما كان ذلك منه على وجه النكاح ولا شيء عليه . قال أبو بكر بن اللباد يلزمه النكاح ، وقد قال أبو هريرة { وعبادة بن الصامت أن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - قال في النكاح والطلاق ، وقال أبو هريرة والرجعة ، وقال عبادة والعتق : هزلهن جد وجدهن جد } .
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب فيمن قال لمن خطب إليه ابنته أو وليته إن أنت فارقت امرأتك فقد زوجتك ، فهذا يلزمه وقد ثبت ذلك . وأما إن قال إن أنت فارقت امرأتك زوجتك فقد خدعه ولا يلزمه نكاح ، وأحب إلي أن يفي له .
وبعد هذا باب فيمن يقر أنه أنكح فلانا يريد بع اعتذاراً ونحوه .
في إنكاح الآباء للأبكار والثيب
وهل يزوجن في غيبة الأب ؟
وذكر العفو عن نصف الصداق
وهل يزوجها الأب بأقل من صداق مثلها ؟
من كتاب محمد ابن المواز قال مالك في البكر البالغ إن شاورها الأب فحسن ، وله أن لا يفعل وأن يكرهها . وكذلك في العتبية من سماع أشهب ، وقال ولأني أخاف أن يتراقى في استئذان الأب للبكر حتى يجري في الناس قال في سماع ابن القاسم وكتاب ابن المواز قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن شعيب
[ 4 / 394 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 394
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٤