فيكون للإمام التسور فيها عليه ، ممن لها فيه الحظ وإن كان أول من خطبها ؛ وللسلطان أن يتسور عليه في ذلك إذا تبين له الرشد ، وقاله مالك وأصحابه .
ومن كتاب ابن المواز قال مالك : لا يعترض على الأب في رد الخطاب عن ابنته البكر حتى يتبين أنه أراد الضرر بها وتطلب هي ذلك ، وأما غيره من الأولياء فلينظر السلطان في منعهم إياها ، فإن تبين صوابه عذره ، وإذا رأى الغبطة والحظ زوجها برضاها وإن كره وليها .
ومن كتاب ابن حبيب : ولا يملك الوصي من عضل البكر ما يملك الأب ، فإذا رد عنها من فيه لها الغبطة والحظ المرة بعد المرة وتظاهر ذلك عليه زوجها الإمام ، وهو في غير البكر عاضل برد أول خاطب ممن فيه الغبطة . والوصي في عضل البكر كالأب في الثيب ، وفي عضل الثيب كالأخ والعم فيها .
والقول في الأب يزوج ابنته لفقير أو بأقل من صداق المثل في باب نكاح الأبكار .
ومن كتاب ابن المواز وغيره مالك : لا يتزوج إلى القدرية ولا يزوجوا .
في خطبة النكاح وفي عقده
وذكر خطبة الرجل على خطبة أخيه
وإباحة النظر للخاطب
وفي تهنئة النكاح وما يستحب
من الواضحة قال مالك : وكانوا يستحبون أن يحمد الله الخاطب ويصلي على نبيه ثم يخطب المرأة ، ثم يجيبه المخطوب إليه بمثل ذلك من حمد الله والصلاة على نبيه ثم يذكر إجابته .
ومن الواضحة قال مالك : الخطبة في النكاح مستحبة ، وهي من الأمر القديم ، وما قل منها فهو أفضل .
[ 4 / 390 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 390
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٠