قال محمد وتؤكل ذبيحة النصراني العربي والمجوسي إذا تنصر ، قال وتلا ابن عباس { ومن يتولهم منكم فإنه منهم } وتؤكل ذبيحة السامرة صنف من اليهود لا يؤمنون بالبعث ، قاله عمر بن الخطاب وغيره ، ولا تؤكل ذبيحة الصابئ وليس بحرام ، كتحريم ذبائح المجوس .
وقد حرم الحسن وسعيد ابن جبير ذبائحهم ونكاح نسائهم وقيل أنهم بين المجوسية والنصرانية .
وإذا ولى المجوس مسلما فذبح له فاختلف في أكله ، فأجازه ابن سيربن وعطاء ، وكرهه الحسن ، وسئل الحسن عن مجوسي قال لمسلم اذبحها لصنمنا أو لنارنا فاستقبل بها المسلم القبلة وسمى الله فكره أكلها . قال محمد إنما يكره إذا أمره بذبحها على هذا الشرط ، فأما لو تضيف به مسلم فأمر بذبحها مسلما فذلك جائز وإن عدها لعيده .
قال مالك أحب إلي غسل آنية النصاري ، وان تسألهم عما قربوا من الطعام أطيب هو ؟ وأما القدر الذي يطبخون فيها فأحب ألي أن يغلى فيها الماء حتى يذهب ودكها لأكلهم الميتة والخنزير .
ولا يؤكل جبن المجوس لعملهم فيه أنفخة الميتة إلا ما لم ليسوا عليه . وأما اللبن والزبد فإن كانت آنيتهم نظيفة فكل ، وإن شككت فدع .
قال محمد : ما ليس أهل الذمة من خفاف وعملوا من القرب فلا خير فيه إلا من بعد غسله ، وما كان جديراً فلا بأس به من أهل الكتاب ، ولا خير فيه من المجوس / لأن الغالب عليهم أكل الميتة إلا ما أيقنتم حلاله . وأما غير المجوس فلا بأس به إلا ما أيقنتم حرامه .
ومن المختصر : ولا بأس بأكل طعام المجوس وكل الذي ليست له ذكاة . قال الأبهري وقد أكل الصحابة من طعامهم حين فتح الله بلادهم مما لا ذكاة فيه .
[ 4 / 366 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 366
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٦