وقال يحيى بن سعيد : لا يحل أكله إلا أن يموت قبل خروجه بعد ذكاة أمه ، فأما إن بقر عليه بأثر ذبحها ، فإن خرج يتحرك فلا يؤكل إلا بذكاة .
قال مالك ولو أبطأ موته في بطنها بعد ذكاة أمه وموتها فإنه يؤكل إذا لم يخرج وفيه روح .
قال ابن القاسم قال مالك في بهيمة طرحت ولدها حياً يرتكض قد تم خلقه فذبح ، لم أحب أكله . قال أصبغ إذا كان مثله لا يعيش إن ترك لخروجه قبل وقت الولادة .
فيمن تجوز ذبيحته ومن لا تجوز
من كتاب محمد قال مالك : تكره ذبيحة الصبي والمرأة أضحيتها ، ولا يذبح الصبي أضحيته . ويجوز ذبح الأغلف والجنب والحائض . قال ابن القاسم والأخرس .
مالك ولا تؤكل ذبيحة من لا يعقل من جنون أو سكر وإن أصاب لعدم القصد .
قال مالك والأعجمي لا يعرف الصلاة . قال مالك : تؤكل ذبيحة السارق لأنه إنما حرم السرقة لا عين الذبح والمحرم حرم عليه الدبح نفسه في الصيد .
ومن العتبية أشهب عن مالك لا أحب ذبيحة الخصي ، فإن فعل أكلت .
[ 4 / 364 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 364
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٤