محمد قال أشهب : إن ذبح بعيرا ونحر بقرة من ضرورة فقد صار كالضرورة ويؤكل ، وأبى ذلك مالك وابن القاسم وأصحابهما إلا من ضرورة من وقوع في بئر ونحوه .
قال ابن القاسم إن نحرت النعامة أو غيرها من الطير لم يؤكل .
ومن المستخرجة قال ابن أبي سلمة : ويؤكل ذلك كله إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح من طير أو غيره من غير ضرورة .
ومن كتاب محمد ولا يؤكل ما ند من الأنعام بالصيد .
في ذكاة الجنين وما أزلمته البقرة
قال مالك : وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تم خلقه ونبت شعره ، لابد من هذا وهذا ، فإن كان أحدهما لم يؤكل وإن كان حيا .
ومن المستخرجة وغيرها : أشهب عن مالك : وعن الذبيحة يخرج جنينها ميتاً قال يؤكل إذا تم خلقه ونبت شعره . قال : ويستحب مر السكين على حلقه ليخرج الدم من جوفه . قال ابن حبيب وكذلك إن خرج وبه حياة ضعيفة وهو في رمق الموت فيستحب ذبحه ويؤكل ، فإن لم يذبح أكل ، وإن كان به من الحياة ما يرى أنه يعيش منها لو ترك أو يشك في ذلك ، فإن لم يذك حتى مات فلا يؤكل .
قال أبو زيد قال ابن القاسم في بقرة أزلمت ولدها ، فإن كان مثله يحيى ويعيش فلا بأس بأكله إذا ذكي . قال ابن حبيب إذا تم خلقه ونبت شعره . قال ابن القاسم فإن كان مثله لا يعيش لم يؤكل ، وكذلك إن شك في ذلك فلا يؤكل وإن ذكي .
ومن كتاب محمد قال مالك : وإذا خرج جنين الذبيحة يتحرك أحببت أن يذبح ، فإن هو سبقهم بنفسه كرهت أكله .
[ 4 / 363 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 363
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٣