تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
عيدهم لحم ولا إدام ولا ثوب ولا عارية دابة ، قال مالك وغيره : وينبغي للإمام الزجر عن ذلك . ولا يحل ما ذبح المجوس وعبدة الأوثان لأن الله سبحانه قد عم فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم { والرجز فاهجر } وهو الكفر وما ضارعه وعم تحريم النساء المشركات ، ثم استثنى نساء أهل الكتاب فأباح ذبائحهم ونكاح نسائهم . قال ابن حبيب قال ابن شهاب : ولا ينبغي الذبح للعوامر من الجان ، وقد نهى النبي عليه السلام عن الذبح للجان . ذكر المنخنقة والمتردية والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع والمريضة من الواضحة ابن حبيب : المنخنقة : ما يخنق بحبل أو غيره أو ينوطها برقيتها ، والموقوذة المضروبة في مقاتلها أو حيث لا ترتجى لها حياة مما أصابها من ضربة حجر أو عصا أو بندق أو غير ذلك ، والمتردية التي ترد من شيء منيف أو جبل أو شرف أو سقطت في هوة ، والنطيحة التي ينطح بعضها بعضا أو تنطح جداراً أو صخرةً فيبلغ ذلك منها ، وما أكل السبع : ما يمرط السبع بطنها أو يصيب مقتلها أو يوهنها . وقوله تعالى { إلا ما ذكيتم } يعني في الحياة القائمة لا في حال الإياس منها يقول إلا ما ذكيتم في حال الحياة فمات بتذكيتكم ، ولو كان تحريمها إنما هو لموتها لكان قوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } يغني عن سائر ما وصف ، وكذلك فسر لي ابن الماجشون فيما يئس لها من الحياة أن ينقطع نخاعها أي ينتشر دماغها أو تنشق أوداجها أو ينخرق مصرانها أو ينثر حشوتها ، بهذه المقاتل لا يرجى بعدها حياة . وأما إن انكسر صلبها ولم ينقطع النخاع أو ينشرخ رأسها ولم ينتثر دماغها أو ينشق جوفها ولم [ 4 / 369 ]