في ذبائح أهل الكتاب وأكل طعامهم وطعام المجوس وغيرهم
ومعونتهم على أعيادهم والانتفاع بآنيتهم
من العتبية قال ابن القاسم عن مالك عن رجل من بني عبد الأشهل له فضل ، قال كان الناس يبتغون لذبائحهم أهل الفضل ، قال ابن حبيب وأهل الإصابة والمعرفة .
ابن المواز قال مالك : ولا أحب أن يذبح النصراني ، واختلف قوله في كراهية أكل ما ذبح وليس بحرام ، ولو كانت ملكاً للنصراني فهو أخف . والشاة بين مسلم ونصراني لا أحب أن يمكنه من ذبحها .
مالك : ومن ذبح من ذمي أو حربي أكلت ذبيحته إلا من عرف بأكل الميتة منهم ، فلا يؤكل ما غاب عليه من ذبيحته . وكره مالك أن يذبح العبد النصراني لمواليه إلا أن يحتاجوا إليه في ذلك .
وما ذبح اليهود فلم يستحلوه لأجل الدية أو لغير ذلك فقد اختلف قول مالك في كراهيته ، وثبت قوله على الكراهية من غير تحريم . وأشد من ذلك ما حرمه الله عليهم من الإبل من النعام إنها من ذوات الظفر فلا تحل لنا . قال ابن حبيب والإوز . قال محمد : والشحوم المجملة كالتروب والكلأ وأما المبعر والحياوات اللين وما اختلط بعظم ولحم فجائز .
وكره مالك ما ذبحوا للكنائس أو لعيسى أو لجبريل لأعيادهم من غير تحريم . وأما ما ذبح للأصنام فمحرم لقول الله تعالى { وما ذبح على النصب } قال محمد ابن حبيب : وإن ما ذبح للكنائس ولعيسى وللصليب ولمن مضى من أحبارهم ليضاهي ما أهل لغير الله به مما ذبح للأصنام ، ولكن لم يبلغ به مالك التحريم ، لأن الله أحل لنا طعامهم وهو يعلم ما يفعلون ، وترك ذلك أفضل .
[ 4 / 365 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 365
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٥