ويكره أن تسلخ بعد الذبح حتى تموت ، وكذلك القطع منها ، وتؤكل إن فعل .
قال مالك وينهى الجزارون عن نفخ اللحم ويؤدبون عليه .
في الذكاة بحال الضرورة وما يذبح من الأدوات
ونحر ما يذبح وذبح ما ينحر
من كتاب ابن المواز قال مالك : ومن ذبح بحال الضرورة بفلقة قصبة أو فلقة عصا أو حجر فأنهر الدم فإنها تؤكل ، وكذلك من نخار أو حرف عظم أو قرن إذا أمر مراً والسطرة فلقة العصا وهي الصرر ، والليطة حجر ، والصرر فلقة الحجر ، والليط القصبة ، والمروة الحجر والمدية السكين .
قال الليث : ما مر مراً فكل ، وما تردد فلا يؤكل . وكذلك روي عن ابن عباس . قال حبيب : الترداد أن يرفع يده ثم يعيدها فلا يجوز حتى يجهز أول مرة .
قال : ولا يؤكل ما ذبح الظفر أو السن . قال في كتاب ابن حبيب إذا كان مركباً ، فأما إن كان منزوعين ولم يسفرا عن الذبح بهما وعظما حتى يمكن الذبح بهما فلا بأس بالذبح بفلقة العظم وإن لم يكن ذكيا ، وإنما ينبغي الذبح بمثل هذه الأشياء بفلقة الحجر أو العصا والقصبة ونحوهما عند فوات نفسها ولم تحضر الشفرة . فأما في السعة فلا إلا بالشفار الحادة ، فإن ذبح بذلك من غير ضرورة فقد أساء ولا تحرم .
ولا بأس بالذبح بشفرةلا نصاب لها والرمح والقدوم والمنجل الأملس الذي يبرد به ، فأما المضرس الذي يحصد به فلا خير فيه لأنه يبرد ، ولو قطع كقطع الشفرة فلا بأس ولكن ما أراه يفعل ذلك .
[ 4 / 362 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 362
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٢