عليه ، وإن تعمد لم تؤكل ، وقاله ابن عمر والشعبي . وأما الجاهل فأرجو ألا شيء عليه .
وأما تارك التسمية عامدا قال أشهب إن كان مستخفاً لم تؤكل . قال ابن حبيب في تارك التوجه في الذبح عامداً من غير جهل إنها تؤكل .
قال ويقول في التسمية : بسم الله والله أكبر ، ولو قال بسم الله فقط والله أكبر فقط ، أو لا إلاه إلا الله أو سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله من غير تسمية أجزأه ، وكل تسمية لله تعالى ، ولكن ما مضى عليه الناس أحسن ولا يذكر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
قال أصبغ قال ابن القاسم : إن في بعض الحديث موطنين لا يذكر فيهما إلا الله : الذبيحة والعطاس ، فلا يقل بسم الله والله أكبر محمد رسول الله ، ولا في العطاس الحمد لله محمد رسول الله ، ولو قال مع ذلك وصلى الله على محمد لم تكن تسمية له مع الله سبحانه . وقال أشهب لا ينبغي أن تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا استنانا .
ومن نزل عن المذبح أو ارتفع فذلك جائز له إذا كان ذلك في الحلق ، وأما إن جازت الجرزة إلى البدن فقال ابن القاسم لا تؤكل ، وقاله أصبغ ، وهو أحب إلى ، لأن الحلقوم لم يقطع منه شيء وأجاز ذلك عبد الحكم وذكر العتبي عن ابن القاسم وأشهب وسحنون أنها لا تؤكل ، وقال أشهب وابن القاسم وأشهب وسحنون أنها لا تؤكل وأن ابن وهب قال تؤكل .
ومن كتاب آخر مما روينا عن ابن وضاح قال قال عبد الله بن عبد الحكم : لا تؤكل ، وقال أشهب وابن وهب وأبو المصعب وموسى ابن معاوية إنها تؤكل . قال ابن وضاح : ولم يحفظ لمالك فيها شيء ، وذكرت لأبي زيد أنه روى عنه عن ابن القاسم عن مالك أنها لا تؤكل فأنكره ، وقال أبو زيد تؤكل ، وقال سحنون أنها تؤكل ثم رجع فقال لا تؤكل ، وقال محمد بن عمر قال مالك وابن القاسم إنها لا تؤكل . وقال ابن وضاح لم يتكلم فيها إلا ابن عبد الحكم فنزلت به .
قال محمد بن عمر وقال محمد بن عبد الحكم تؤكل . قال : وعلى قياس قول ابن
[ 4 / 360 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 360
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٠