تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
عن مالك وروي مثله عن علي وعائشة ، وروى ابن عبد الحكم عن مالك القولين واختار رواية ابن وهب . قال ابن حبيب : ومذهب ابن القاسم وروايته إذا فاته السابع الأول فقد فاتته العقيقة ، وأهل العراق يعقون عن الكبير ، وروي عن ابن سحنون ، وهذا لا يعرف بالمدينة . وكانت عائشة تعق عن بني أخيها من أموالهم . وروي عن مالك في المختصر : ويعق عن اليتيم إذا كانت له سعة . ومن العتبية من سماع ابن القاسم : سئل عن حلاق رأس الصبي يوم سابعه والصدقة بوزن شعره ورقا ً ، فقال : ما هو من عمل الناس وما ذلك عليهم . قيل أيدخر لحم العقيقة ؟ قال شأن الناس أكلها وما بذلك بأس . قال مالك : ويقع في قلبي من العقيقة أنه مدخل يقرب به المولود إلى طريقة الإسلام وشريعته . قال في سماع أشهب لا يعق بعد اليوم السابع ولا في الأسبوع الثاني ولا عن الكبير ولا عن اليتيم ، وهو لأصحابه الذين ما عق عنهم وما عقوا عن أنفسهم . قيل فيعمل منها الطعام فيدعى إليه ؟ قال ما رأيتهم عندنا يفعلون ذلك ، إنما يقطعونه ويأكلون منه ويطعمون ويبعثون إلى الجيران . ولا بأس أن يطعم منه نيئا ً وغير نيء ، شاءوا أن يصنعوا طعاما ما صنعوا من غيرها ودعوا إليه الناس . ومن مات ولده قبل السابع فلا عقيقة عليه فيه ولا يسميه . قال معن قال مالك : إذا كان سابع ولده يوم الأضحى وليس عنده إلا شاة ، قال يعق بها . قال العتبي وابن حبيب إلا أن يكون يوم السابع آخر أيام النحر فليضح بها لأن الضحية أوجب . قال عيسى عن ابن القاسم قيل : أيطعم [ 4 / 335 ]