من ضحى يوم السابع إلى الزوال قاله مالك ، وتحسب الأيام بلياليها والليلة سابقة ليومها . فإذا طلع الفجر قبل يولد كان يوم لا ليلة ولا يحسب ، قاله مالك .
قال ابن حبيب : ولو عق عنه إلى مثل الحين الذي ولد فيه بعد أن يكون حينا يذبح في مثله نهارا ً أجزأه ولم يعد ، قاله ابن الماجشون أصبغ ، قالا : وذلك اليوم أحب إلينا .
قال ابن الماجشون : ولا يذبح ليلا ولا بسحر ولا بالعشي ، ولكن من ضحى إلى الزوال .
قال في العتبية قال عيسى عن ابن القاسم فإن عق ليلاً لم يجزه وأعاد . قال ابن حبيب ومعنى قول مالك تكسر عظامها بما كان الجاهلية يقطعونها من المفاصل ويحلقون رأس الصبي ويجعلون على رأسه من دمها / في قطنة ، فلذلك نهى مالك أن يمس الصبي بشيء من دمها .
قال ابن حبيب : ويجعل مكان الدم على رأسه خلوق ، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه فضة ؛ وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بحسن وحسين .
ولا بأس أن يتخير له الاسم في تلك الأيام ولا يوقف عليه إلا يوم السابع ، وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي الحسن والحسين وزينب أوم كلثوم يو السابع ، قال ابن وهب : وبه يأخذ مالك .
قيل له : فإن مات قبل سابعه أيسمى ؟ قال فذكرت له الحديث في السقط بقول لأبيه يوم القيامة تركتني بغير اسم ، فلم يعرفه .
قال ابن حبيب وأحب إلي إن مات قبل السابع أن يسمى ، وكذلك السقط يسمى لما روى من رجاء شفاعته والله أعلم .
قال ابن حبيب : ومن ترك أن يعق عن ولده في سابعه فليعق عنه في السابع الثاني فإن لم يفعل ففي الثالث فإن فاته فلا يعق بعد ذلك . وروى ذلك ابن وهب
[ 4 / 334 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 334
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٤