تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ولو ضحى بما ابتاع في التلقي فعليه البدل في أيام النحر ، ولا يبيع لحم الأولى . ومن سماع أشهب قيل لمالك : أيشتري في السفر من الراعي ؟ قال قد يرعاها ربها فأما العبد الأسود الأعجمي لا يؤتمن مثله فأحب إلي أن لا يشتري منه . وأما الفصيح الذي يبيع لأهله ويقول أمرت بالبيع وولي فيها فأرجو فيه سعة . قال : ومن سلف في ضحايا إلى أجل / إلى رجل ليأتي بها في الأضحي فلم يأت بها إلا بعد فوات ذلك فإنها تقبل منه . وكذلك الطالب يأتي بها في الشتاء فتأخرت فيلزم المبتاع قبولها ، كما لو تأخر بالقمح عن وقت إنفاقه . وهذا خلاف من يكرى إلى الحاج فيخلفه . قال محمد لأنها أيام بأعيانها في الحج . وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك في الضحايا يأتيه بها بعد أيام النحر بيوم أنها تلزمه ، وإن جاء بها بعد ذلك بالأيام والأمر البعيد فهو مخير إن شاء قبلها أو يرجع برأس ماله . في سنة العقيقة والعمل فيها وذكر الذبيح من ولد إبراهيم عليهم السلام من الواضحة قال مالك : والعقيقة سنة وإن لم تكن واجبة فيستحب العمل بها ، وكانوا يكرهون تركها . قال ابن المواز : هي مستحسنة وليست بواجبة ، لقول النبي عليه السلام [ من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل ] قال ابن حبيب ليست كوجوب الضحية . وقد عق النبي عليه السلام عن ولده إبراهيم ، وعن الحسن والحسين يوم سابعهما . [ 4 / 332 ]