وقال مالك عن الذكر شاة وعن الأنثى شاة ، وكذلك قال ابن عمر . وروى عن عائشة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة .
قال مالك : ومن ولد له توءمان فليعق عن كل واحد شاة ، وكذلك روى عيسى ابن دينار عن ابن القاسم في العتبية .
قال ابن حبيب : وهذا في شاة العقيقة التي تذبح عن المولود ، فأما ما ينبغي ويحسن من التوسعة والإطعام ودعاء الناس فأكثر من ذلك .
قال مالك في العتبية من سماع ابن القاسم ليس الشأن عندنا دعاء الناس إلى طعامها ، ولكن يأكل أهل البيت والجيران ويسمى الصبي يوم السابع .
قال مالك : والضأن والمعز سواء يجزئ في العقيقة . قال في سماع أشهب ولا يعق ولا يضحى بشيء من الوحش والطير ، ولا يتقرب إلى الله سبحانه في هذا إلا بالأنعام . قال الله تبارك وتعالى { ثمانية أزواج } الآية وقال في موضع آخر في سماع سحنون قال مالك : لا يجزئ في العقيقة الإبل والبقر ، وإنما سنتها الغنم خاصة وبه جاءت السنة .
قال ابن حبيب : إن العقيقة عند مالك بالبقر وبالغنم والإبل ، والضأن أحب إلي من المعز ومن البقر على سبيل أمر الضحية في الأنعام الأربعة ، والضأن أفضلها .
والذي يجزئ من سنها الجذع من الضأن ، والثني من المعز وغيرها . ابن المواز : يعني بالجذع من الضأن والثني من المعز وغيرها .
قال ابن المواز : يعق بالجذع من الضأن والثني . قال في سماع ابن القاسم في العتبية في العقيقة ضحوة كالضحية . قال ابن حبيب
[ 4 / 333 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 333
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٣