قال محمد ونهى عن الجداء وهى المصرمة عن الإطا ، وعن الهيماء والجرباء والعجفاء .
وروى عن سحنون في التي أقعدها الشحم أنه لا بأس بالضحية بها . وقال أشهب في الكسيرة القرن إن كان يدمى فلا يضحى بها ، فإن فعل أجزأه ، وفى رواية ابن القاسم قال مالك هي كالمريضة .
قال ابن القاسم عن مالك في العتبية لا بأس أن يضحى بالهرمة . قال أصبغ في موضع آخر ، ما لم تكن بينة الهرم .
قال في كتاب ابن المواز وإذا سقطت أسنانها من إثغار أو هرم أو خفيت فلا بأس بها ، وإن كان من غير ذلك فلا يضحى بها . وكذلك قال مالك في العتبية من سماع ابن القاسم ، قال ابن القاسم في كتاب محمد إلا أن تكون سقطت لها واحدة فلا بأس بها فذلك جائز . قال ابن القاسم في الجرباء إن كان مرضاً فلا يجزئ .
ومن موطأ ابن وهب قال ابن شهاب : لا يجزئ مسلولة الأسنان ، ويرى الجدع ثلث الأذن ومن أسفل منها .
وسئل ابن المسيب عن عطباء الأذن فقال النصف فما فوقه . وقال ابن حبيب إن طرحت سنها ورباعيتها من غير إثغار لم يجز .
واستخف مالك العرج الخفيف لا يمنعها أن تسير بسير الغنم . ولا بأس بالجلحاء وهى الحماء ، والسكاء وهى صغيرة الأذنين وهى الصنعاء ، ولا بأس بالكسيرة التي قد انجبرت ، وقاله أشهب عن مالك في العتبية قال ابن المواز وإذا أخذ أضحية للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها لم تجزه . قال ابن حبيب إلا
[ 4 / 317 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 317
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٧