ومن موطأ ابن وهب قال ابن شهاب في الخصي إن الخصي لا ينقصه شيئا . وقال ربيعة : الفحل أحب إلى أن يضحى به الخصي . وقال عطاء في المكسورة القرن التي قد جبرت : لا بأس أن يضحى بها . وقال مالك مثله في التي يصيب عينها الشئ أو يصيب ظهرها فيداوى فتبرأ ، فلا بأس بالضحية بها .
قال ابن القاسم عن مالك في العتبية لا بأس بالضحية بمكسورة القرن إذا لم يدم وهى كالجلحاء . ابن المواز لا بأس بمستأصلة القرنين كالجلحاء .
قال ابن حبيب : لا يضحى بها وهى العضباء التي نهى عنها ، كانت تدمى أو لا تدمى ، وإنما يراعى دمها في كسر خارج قرنها ، فإن لم يدم فهي جائزة ، وذكر نحوه عن النخعي ، وهى القصباء والذكر أقصب .
وكذلك نهى عن عضباء الأذن وهو قطع نصفها أو ثلثها ، قاله ابن المسيب وأما اليسير من قطع أو شق فلا بأس به ، وكثير الشق هي الشرقاء ، وقد نهى عنها ، وهى العطوى والخرقاء التي في آذانها ثقب مستدير في مقدم الأذن ومؤخرها . وربما ترك معلقا كأنه زنمة . والجدعاء المقطوعة الأذن ، قال ابن المواز والنصف عندنا كثير من غير أن يجد فيه حدا .
ومن كتاب ابن حبيب وفى الواضحة ، والجد أخذ الضرع يابسة الضرع والمصرمة المقطوعة الإطاء والبنزاء المقطوعة نصف ذنبها أو ثلثه . وما أقل من ذلك فلا بأس به . وأما الترماء التي لا تجزىء فهي التي تسقط أسنانها من كبر أو كسر ، فأما من إثغار فجائز . قال ابن المواز : ولو خلقت بغير أذنين خلقاً ناقصاً لم يجز أن يضحى بها .
من كتاب ابن حبيب قال ابن المواز في الشطر الضرع إن كان يبس كله فلا يجوز ، وإن كان يرضع ببعضه فلا بأس به .
[ 4 / 316 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 316
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٦