تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
قال محمد قال مالك : فإن أمر مسلم غيره من غير عذر فبأس ما صنع ويجزيه . وروى ابن وهب عن مالك في سماعه وذكر مثله ابن حبيب عن مالك وحكى عنه ابن حبيب قال : إن وجد سعة فأحب إلى أن يعيد ويذبحها نفسه صاغراً فهو من التواضع لله سبحانه ، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . قال محمد : ولتل المرأة ذبح ضحيتها بيدها أحب إلى . وكان أبو موسى الأشعري يأمر بناته بذلك . محمد قال ابن القاسم : ومن أمر نصرانياً بذبح أضحيته ففعل لم يجزه ، ولا ينبغي له بيع لحمها . قال ابن وهب قال مالك : أرى أن يعيد أضحيته ، وقال أشهب في غير كتاب ابن المواز إنها تجزئة وقد أساء . قال سعيد بن جبير ولا بأس أن يلي سلخها . قال ابن حبيب في قوله تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) فالشعائر معالم الحج وسننه وعمله ، وقوله ( لكم فيها خير ) والخير الثواب ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) يقول تصف أيديها بالقيود عند نحرها . وفى قراءة ابن مسعود صوافن وهى المعقول منها يد واحدة من البدن وتصير قائمة على ثلاثة قوائم . وقرأ الحسن صوافى بمعنى أنها صافية لله سبحانه ( فإذا وجبت جنوبها ) صرعت للموت ( فكلوا منها وأطعموا القانع ) والقنوع في اللغة قنوعان قنوع عفاف وقنوع سؤال ، وقال الجعدي : قليل المال يصلحه فيغنى مفاقرة أعف من القنوع [ 4 / 320 ]