تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
قال مالك والصواب ذبح الإمام كبشه بالمصلى بعد نزوله عن المنبر ، ثم ذبح الناس بعده في منازلهم . فإن أخره الإمام إلى داره جاز ذلك ، ولغير الإمام ذبح أضحيته في المصلى عبد ذبح الإمام ، وقد فعله ابن عمر . وأما في الهدى فله أيذبح قبل ذبح الإمام بخلاف الأضحية وإذا تحرى أهل البادية ذبح الإمام فذبحوا قبله . فقال ابن القاسم يجزيهم ، وروى أشهب عن مالك لا يجزيهم ، قال محمد وهذا أحب إلينا . وذكر ابن حبيب عن ربيعة إن ذبحوا بعد طلوع الشمس أجزأهم وإن كان قبل الإمام ، وإن كان قبل طلوع الشمس لم يجزهم . وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك إذا تحرى أهل البادية صلاة أقرب الأئمة إليهم فذبحوا قبله فإنه يجزيهم مثل رواية ابن القاسم . ومن كتاب محمد قال مالك : ولو ذبح الحضري عبد انصراف الإمام وقبل ذبحه في وقت لو ذبح الإمام في المصلى ، فإن هذا إذا ضحى قبله لم يجزه إلا أن يتوانى الإمام بعد وصوله إلى داره . فمن ذبح في وقت لو ذبح الإمام في المصلى ، فإن هذا إذا ضحى قبله لم يجزه إلا أن يتوانى الإمام بعد وصوله إلى داره . فمن ذبح في وقت ولو لم يتوان الإمام وذبح في داره كان هذا ذابحاً بعده أجزأه . وإذا ذبح عن المسافر أهله فإنما يراعى ذبح إمامهم لا بعد ذبح إمام البلد الذي هو فيه . وروى عن أشهب أن الإمام إذا أخر الذبح فيذبح الناس ولا ينتظرونه . وقال أبو المصعب إذا أخطأ الإمام أن يذبح في مصلاه ، فمن ذبح بعد ذلك فذلك له جائز . قال ربيعة : من كان في غير جماعة حيث ليس ثم إمام يفتدى بذبحه فذبح قبل طلوع الشمس فلا يجزئه ، وإن ذبح بعد طلوعها أجزأه وإن كان قبل ذبح الإمام . [ 4 / 314 ]