ومن الواضحة قال : ووقت ذبح الضحايا في أيام الذبح من الضحى إلى زوال الشمس ، ويكره بعد ذلك إلى العشاء . فمن جهل فذبح حينئذ أجزأه ، ومن ذبح بليل لم يجزه ، وقاله كله مالك .
وأما من لم يضح إلى عشاء اليوم الثالث فهذا يؤمر أن يضحى حينئذ . فأما إذا زالت الشمس في اليوم الأول فهذا يؤمر بالصبر إلى ضحى اليوم الثاني . وكذلك إن زالت الشمس في اليوم الثاني فهذا يؤمر بالذبح في ضحى اليوم الثالث .
قال مالك في المختصر وغيره : وفحول الضأن في الضحايا أفضل من إناثها ، وإناثها أفضل من فحول المعز ، وفحول المعز من إناثها ، وإناثها أفضل من الإبل والبقر في الضحايا . وأما في الهدايا فالإبل والبقر أفضل .
ومن كتاب ابن القرطبي : ثم ذكور الإبل في الضحايا ثم إناثها ثم ذكور البقر ثم إناثها .
ومن الواضحة روى ابن وهب عن عدد كثير من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستحسنون الضحية بكبش عظيم سمين فحل أقرن أملح ينظر بسواد ويسمع بسواد ويشرب بسواد ، والفحل أحب إليهم من الخصي ، والخصي أحب إليهم من النعجة والنعجة أحب إليهم من التيس ، والحليل السمين أحب إليهم من غيره .
وأمر النبي عليه السلام باستشراف العين والأذن وقال : دم عفراء أحب إلى من دم سوداوين ويقال إن قربان ابني آدم كبشان فتقبل السمين ولم يتقبل المهزول .
قال ابن حبيب والخصي السمين أفضل من الفحل المهزول ، والفحل السمين أفضل من الخصي .
[ 4 / 315 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 315
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٥