أن ينالها ذلك أو تفقأ عينها من اضطرابها بعد الذبح فلا شئ عليه . محمد ولا بأس باليسير يقطع من الذنب والثلث عندنا كثير ومن العتبية أشهب عن مالك إن قطع من قبضة فليخلها إن وجد غيرها . قال مالك ولا يضحى ولا يعق بشئ من الوحش والطير ، وذلك بالأنعام .
قال وإذا وجد جوف الضحية بعد الذبح فاسدة ، فإن لم تكن مريضة فهي مجزئة .
قال ابن حبيب : ومن جهل فضحى بما لا يجزئه من ذات عيب فلا يبيع لحمها وإن أبدلها ، لأنه ذبحها لنكسه وإن جهل ولم يعلم بالعيب . وكذلك التي تضطرب قبل الذبح فتنكسر رجلها أو تفقأ عينها فيتمادى فيذبحها فلا يجزيه ، ولكن لا يبيع لحمها .
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم : ومن ظن أن يوم التروية من أيام النحر فنحر فيها أضحيته ، قال يعيدها ، ولا يبيع ذلك اللحم ، كمن نحر قبل الإمام يوم النحر .
قال ابن حبيب : والأملح ما كان بياضه أكثر من سواده ، والجذع من الضأن والمعز ابن سنة وقاله أشهب وابن نافع .
وروى عن ابن وهب في غير الواضحة أنه ابن عشرة أشهر . وقال سحنون عن علي بن زياد إنه بن ستة أشهر قاله سحنون .
قال ابن حبيب : والثنى ابن سنتين ، والجذع من البقر ابن سنتين ، والثنى ابن أربع ، وجذع الإبل ابن خمس سنين والثنى ابن ست سنين . ولا يجزئ الجذع في شئ من الأنعام في ضحية أو هدى أو عقيقة أو نسك إلا في الضأن خاصة .
قال محمد قال مالك : والثنى من الضأن أحب إلى ، وهما جميعا جائزان .
[ 4 / 318 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 318
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٨