وجه العمل في ذبح الضحية ونحر الهدى والتسمية
وفى الأكل منها والصدقة وذكر جنينها وصوفها ولبنها
من العتبية قال مالك من سماع ابن القاسم : نحر البدن قياماً أحب إلى ، ورآه وجه الأمر . قال والبقر والغنم تضجع فتذبح ، ويلي نحر بدنته وذبح أضحيته بيده أحب إلى وليقل بسم الله والله أكبر ، فإن قال ( ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) فواسع ، ولم ير قوله اللهم منم وإليك مستحسناً ولم ير العمل به .
قال عيسى سئل ابن القاسم أيضجع أضحيته على أي شقيها شاء ؟ قال الثواب على شقها الأيسر على ما مضى من عمل المسلمين ، ولو فعل ذلك جاهلاً لم يحرم أكلها عليه .
قال ابن حبيب وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحية وغيرها أمر بحد الشفار قبل أن تصرع وأن يواريها عند أخذها . وتوضع بالأرض عند الذبح وضعاً لينا رفيقا .
قال ابن حبيب ومن اكتفى بالتسمية أجزأه ، ومن أحب أن يزيد منك وبك ولك فتقبل منى كما تقبلت من خليلك إبراهيم فعل . وقد روى أن النبي عليه السلام فعله . ومن اقتصر على التسمية فلا أحب أن يدع اللهم تقبل منى إنك أنت السميع العليم ، أو ربنا تقبل من فلان ومن آل فلان أو قال عن فلان وآل فلان فهو حسن إذا أدخل أهله معه فيها .
ومن كتاب محمد قال مالك : ولا يتولى ذبح أضحيتك غيرك ، ولكن تليه بنفسك . قال محمد : إلا من ضرورة أو ضعف ، قال ابن حبيب أو كبر أو رعشة به أو نحو ذلك فيولى بذلك غيره مسلماً .
[ 4 / 319 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 319
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٩