تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وجه العمل في ذبح الضحية ونحر الهدى والتسمية وفى الأكل منها والصدقة وذكر جنينها وصوفها ولبنها من العتبية قال مالك من سماع ابن القاسم : نحر البدن قياماً أحب إلى ، ورآه وجه الأمر . قال والبقر والغنم تضجع فتذبح ، ويلي نحر بدنته وذبح أضحيته بيده أحب إلى وليقل بسم الله والله أكبر ، فإن قال ( ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) فواسع ، ولم ير قوله اللهم منم وإليك مستحسناً ولم ير العمل به . قال عيسى سئل ابن القاسم أيضجع أضحيته على أي شقيها شاء ؟ قال الثواب على شقها الأيسر على ما مضى من عمل المسلمين ، ولو فعل ذلك جاهلاً لم يحرم أكلها عليه . قال ابن حبيب وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحية وغيرها أمر بحد الشفار قبل أن تصرع وأن يواريها عند أخذها . وتوضع بالأرض عند الذبح وضعاً لينا رفيقا . قال ابن حبيب ومن اكتفى بالتسمية أجزأه ، ومن أحب أن يزيد منك وبك ولك فتقبل منى كما تقبلت من خليلك إبراهيم فعل . وقد روى أن النبي عليه السلام فعله . ومن اقتصر على التسمية فلا أحب أن يدع اللهم تقبل منى إنك أنت السميع العليم ، أو ربنا تقبل من فلان ومن آل فلان أو قال عن فلان وآل فلان فهو حسن إذا أدخل أهله معه فيها . ومن كتاب محمد قال مالك : ولا يتولى ذبح أضحيتك غيرك ، ولكن تليه بنفسك . قال محمد : إلا من ضرورة أو ضعف ، قال ابن حبيب أو كبر أو رعشة به أو نحو ذلك فيولى بذلك غيره مسلماً . [ 4 / 319 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 319 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي