ذكر وقت ذبح الضحية وذكر أسنانها وما يجزئ منها
وما يتقى فيها من العيوب ومن ذبح ذات عيب
وذكر الأيام المعلومات ويوم الحج الأكبر
قال محمد بن المواز قال مالك : الأيام التي يضحى فيها يوم النحر ويومان بعده إلى غروب الشمس من آخرها . قال محمد وقاله على ابن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأنس وكثير من التابعين . وأما ما روى عن عمر ابن عبد العزيز عن الحسن أن الأضحى ثلاثة أيام بعد يون النحر فقد عيب ذلك ، وقد قال يونس إن الحسن قال الشهر كله .
قال مالك : ويوم الحج الأكبر يوم النحر . قال غيره سمى الأكبر لن المشركين كان يقف بعضهم بعرفة وبعضهم بالمشعر ، ثم يأتي من عرفة ويقف يوم النحر بالمشعر فصار فيه اجتماعهم ، فأمر أن ينذرهم بسورة براءة في أكبر مجتمعهم ، وهى آخر ليلة هذا اليوم من طلع عليه فجرها ولم يقف بعرفة فاته الحج . والليلة من اليوم .
قال مالك والأيام المعلومات أيام النحر ، والأيام المعدودات أيام التشريق وهى ثلاثة أيام بعد يوم النحر .
قال ابن حبيب وغيره واليومان بعد يوم النحر معدودات معلومات ، ويوم النحر من المعلومات خاصة ، والرابع من المعدودات خاصة ولا ذبح فيه ، رواها ابن وهب .
وعن عمر وعلى ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وأفضل الذبح في هذه الأيام في أولها بعد ذبح الإمام .
محمد ولا يراعى في اليوم الثاني والثالث ذبح الإمام ولا غيره ، ولكن إذا ارتفعت الشمس وحلت الصلاة . ولو فعل ذلك بعد الفجر أجزأه في هذين اليومين .
[ 4 / 313 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 313
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٣