الخنزير ثم قال وشارب الخمر يجلد ويترك ، وآكل الميتة يعذب عذاباً أليما وقد قال الله سبحانه في الربا ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) وليس هذا في الخمر .
ومن كتاب ابن حبيب : وإن حلف بالطلاق إن حج فلان فرمى به ناحية الغيب فقد حنث مكانه . وقاله أصبغ .
وقال أشهب فيمن حلف في جدى يذبح إن كان يقبض روحه إلا ملك الموت قال فلا شئ عليه ، وإنما سماه الله ملك الموت لأنه يقض روح كل ميت من إنس وجان وبهيمة وغير ذلك .
وقال أصبغ عن ابن القاسم فيمن حلف أن فلاناً في هذا البيت أو أن في كم فلان ديناراً وهو لا علم له بذلك فجاء الأمر كما قال ، قال ابن القاسم لا شئ عليه إذا صادف ما قال ، كمن حلف لتمطرن غداً فلا يبريه لذلك حتى يكون كما قال فلا شئ عليه . وكذلك قال في الحالف إن في هذا القند كذا وكذا رطلاً ولا يدرى ما فيه ، فوزن فوجد كذلك أو أكثر فلا شئ عليه ، وقد غرر فسلم .
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بالطلاق ما أخذ فلان ثوبك أو لقد أخذه وهو لا يدرى إلا متعمداً للكذب أو لما لا يعلم به فوجد ذلك كما قال ، فلا شئ عليه . وقد غرر فسلم . محمد وقيل لا يعجبني هذا وأراه حانثاً لأنه حلف على الغيب .
ومن كتاب غيره أنه كان مما خاطب به المغيرة أبا يوسف عند المنصور بمحضر مالك ، فقال إن أبا عبد الله يقول فيمن حلف أن في هذه اللوزة تؤما ثم كسرت فوجد فيها تؤما إنه حانث لأنه حلف على الغيب .
[ 4 / 286 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 286
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٦