اثنين وغلطت وحلف له فزاده اثنتين . قال يحنث البائع لأنه لا يلزمه في الحكم أن يعطيه شيئا ولعلها ذهبت في الطريق .
وقال مالك فيمن حلف لا أكل من بيض هذه الدجاجة واشترى دجاجاً فبضن وباضت فاختلط البيض فأكل من جملته فهو حانث .
قال عنه ابن نافع في عبد حلف لا خرج من بيته حتى يؤتى بمفتاحه ، فأتى به فخرج ، ثم شك أهو مفتاحه أم لا ، فقد حنث .
وعن امرأة قالت لزوجها إنك حلفت ألا تكسو أمك حتى تخرج إلى ينبع فحنثت وقد حرمت عليك ، فقال ما علمت ، ولكن ذلك إليك إن علمته ، قالت أنت أخبرتني بذلك ، قال ما أدرى . قال أحب إلى أن يطلقها هي قد قالت قد حرمت عليك ثم قالت مرأة لا أدرى ، هي متهمة .
ةعمن وجد شيئاً مكسورا فقال لزوجته لأنت كسرته فأنكرت ، فقال أنت أمي ما كسوه غيرك ، فإن حلف على علم فلا شئ عليه ، وإن لم يعلم لزمه الظهار .
وقال مالك فيمن بيده قدح زجاج فيه شق فرمته زوجته بشئ فأصابته فقال أنت أمي لقد كسرته ، فنظر فإذا فيه شق ، فقالت زدت في شقه ، وقال هو ما أراك زدت فيه ، قال مالك إن كانت كسرته فلا شئ عليه ، وإن تكسره لزمه الظهار وإن لم ينوه .
وقال فيمن حلف في قرص رآه بيد زوجته إنه لمن الدقيق الذي حبتهم به ، فقال له وما يدريك أنه منه ، وما أراك تعرف ذلك ، فإن لم يأتوا ببينة فعليك اليمين .
ومن العتبية أشهب عن مالك فيمن حلف لا كلم فلاناً بالحرية حتى يمنع امرأته النفقة ما طخلت إليها فلانة ، فكان يسلم عليه فلا يرد ويجعل من
[ 4 / 284 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 284
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٤