يكشف له ما عنده ، ثم رد عليه السلام قبل يخبره الرسول بشئ ، ثم أخبره الرسول أنه سأله عن ذلك قبل رد السلام فأخبره أنه كان أسلفها النفقة قبل يمينه وأنه لا ينفق عليها . وما يدريه هل صدقه ، وأحب إلى عتق رقبة .
في الحالف على الغيب أو شك أو ظن أو كذب
فصادفه أو على يقين فظهر خلافه ، أو رجع فشك
من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم : سئل عمن حلف على ما لا يدرى فقال وهو بمصر : امرأته طالق لقد أمطر الليلة بالإسكندرية ، قال قال مالك في الحالف بالطلاق إن لم تمطر غدا أوإلى الهلال إن الطلاق يلزمه ، فكذلك هذا . ونحوه ، قرب استخباره أو بعد . فإن رفع إلى الإمام طلق عليه مكانه ولم يرتقب استخباره ، وإن لم تطلق عليه حتى وجد ذلك الشئ حقاً لم يطلق عليه . هذا وجه قول مالك .
قال ابن القاسم ومن حلف في غراب طائر أنه ذكر ، فإن زعم أنه عرف ذلك دين ، وإن قال قلته ولا أدرى حنث .
قال مالك : ومن قال أنت طالق أنى من أهل الجنة إنها تطلق عليه مكانه .
قال ابن القاسم وكذلك إن لم أدخل الجنة .
قال عبد الملك بن الحسن أخبرني واحد من المصريين عن ابن القاسم في الحالف في الصديق أو الفاروق أنه من أهل الجنة أنه لا حنث عليه . قال عنه الصلت في عمر بن عبد العزيز مثله .
ومن سماع أشهب : وإن حلف بآخر تطليقة بقيت له فيها إن كان يدخل بطون العباد أخبث من الشراب المسكر ، قال فليفارقها ، وذكر الميتة والدم ولحم
[ 4 / 285 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 285
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٥