تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز : إذا كان بعد صمات فلا شئ عليه ، إلا أن يريد إدخال كلامه الآخر في يمينه . قال ابن المواز ومن حلف بيمين ثم شك في بره أو حنثه فهو حانث مالم تكن يمينه بالله . ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف له قبض منى فلان خمسة وعشرين درهماً ثم شك وعنده براءة بأحد وعشرين ، فإن لم يوقن بالخمسة وعشرين فقد حنث . ومن حلف أن لا يأكل هذه الثمرة ثم اختلطت بثمر فأكل منه ثمرة لا يدرى أهي أم غيرها فهو حانث حتى يوقن أنها غيرها . ومن الواضحة : ومن حلف في حمام وقع أنه حمام ثم طار قبل يعلم ما هو ، فإن كان قريباً بحيث يتبينه الناظر حلف ودين ، وإن كان بموضع لا يتبنه الناظر حنث . وكذلك لو حلف هذا إنه حمام وحلف الآخر إنه غراب ، فيدينان في القريب ، ويحنثان في البعيد ، وقاله مطرف وابن الماجشون وأشهب وأصبغ . وذكر ابن سحنون أن عسيى روى عن ابن القاسم فيمن حلف في غراب أنه ذكر ثم طار الغراب ، قال إن زعم أنه عرف أنه ذكر دين في ذلك ، وإن قال إنما قلته هكذا ولا أدرى فقد حنث . وقال سحنون لا موضع للنية ها هنا ، إنما هو رجل حلف على ما أيقن فهو مصدق . ومن المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف في طائر أنه ذكر وحلف الآخر أنه أنثى ثم طار ، فإن كان عند الناس تعرف أنثاه من ذكره من موضع رأياه دينا وحلفا أن ذلك يقينهما ولا شئ عليهما . وإن نكلا أو قالا ذلك ظناً طلق عليهما . وإن حلف واحد وأيقن وشك الآخر طلقت على الشاك . [ 4 / 282 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 282 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي