تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ومن كتاب ابن المواز وغيره قال أصبغ : إن حلف لها لا خرجت إلا بإذني فمر بأمها فسألته أن يأذن لها إليها ، فقال نعم أنا آذن لها وأبعثها إليك ، فبعثت الأم إليها قد أذن لك زوجك فجاءتها قبل مجىء الزوج وإذنه ، فإن أراد بما قال للأم إذناً إني قد أذنت لها وتلك نيته فلا شئ عليه ، وإن لم يرد ذلك فقد حنث . وكذلك ذكر العتبى عن ابن القاسم عن مالك . وفى المجموعة عنه وعن أشهب وابن وهب عن مالك . ومن المجموعة قال أهشب عن مالك في الذي حلف لا خرجت امرأته إلا بإذنه فأراد سفراً فأذن لها بإشهاد قوم أن تخرج حيث شاءت ، وأشهد بذلك فلم يبلغها حتى خرجت بعد ذلك الإذن فقد حنث ، لأنها خرجت بغير إذنه ، وقالها ابن القاسم . قال ابن القاسم وأشهب : وإن أذن لها فخرجت ثم رجعت فاليمين باقية عليه . قال أشهب كما لو حلف لا كلم فلاناً إلا ناسيا فكلمه ناسياً إن اليمين عليه ، أو حلف لا يتزوج إلا بإذن امرأته فأذنت له في امرأة ثم نكحها ثم فارقها وبانت منه ، فلا يتزوجها إلا بإذنها . ومن العتبية قال أصبغ : وإن حلف لا خرجت إلا بإذني ، فأذن لها إلى موضع فذهبت منه إلى غيره فقد حنث . وكذلك إن قال في موضع من المواضع . وقال أشهب عن مالك فيمن حلف في سفر ومعه زوجته فقال : إن قدمنا ودخلت الدار فأنت طالق إن خرجت إلى سنة ، فقدمت فدخلت داراً أو دارين قبل تدخل دار زوجها ثم دخلتها ، فلا شئ عليه حتى تخرج بعد أن دخلتها قبل السنة . قيل قدمت نهاراً ؟ قال تأتنف السنة من الليلة التي تأتى ، وأحب إلى ألا تنزل في منزل أحد حتى تنزل في منزله ثم لا تخرج إلى سنة . [ 4 / 267 ]