تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لا خرجت إلا بإذني ، فأذن لها فخرجت ثم رجعت إلى الدار ثم خرجت بغير إذن حنث ، إلا أن يقول لها اخرجى إلى أي موضع شئت . قال ابن المواز عن ابن وهب وقال العتبى عن أبو زيد عن ابن القاسم : وإذا أذن لها إلى موضع فخرجت ثم رجعت من الطريق لحاجة ذكرتها مثل ثوب ذكرته تتجمل به ثم خرجت فلا شئ عليه ، إلا أن ترجع إلى الدار تركاً لمخرجها الذي أذن فيه ثم تذكر فتخرج على الإذن الأول ، فهذا حانث . وقال ابن المواز عن ابن القاسم إنه حانث بكل حال ، وكذلك ذكر عنه ابن حبيب عن أصبغ ، وذكر عن ابن نافع ومطرف وابن الماجشون أنها إن رجعت لما ذكرت قبل بلوغ الموضع الذي خرجت إليه فلا شئ عليه ، فأما لو بلغت ثم رجعت فلابد من تجديد الإذن وإلا حنث ، وبه قال ابن حبيب . ومن كتاب ابن المواز : وإن حلف لا أعارت امرأته من بيته شيئاً إلا بإذنه ، ثم يقول لها قد أذنت لك أن تعيرى كل ما شئت فلا ينفعه فلا ينفعه ذلك حتى يعرف كل ما تغير ، كمن قال إن خرجت إلى موضع إلا بإذني . وقيل ليس هذا مثله ، وليس بشئ حتى يقول إن أعرف شيئا من الأشياء فيكون مثل قوله إن خرجت إلى موضع من المواضع . وأما يمينه إن أعرت فمثل قوله إن خرجت . قال ابن المواز وقال أشهب فيمن حلف ألا تخرج إلى عيادة مريض إلا بإذنه ، فأذن لها في العيادة فذهبت منها إلى غيرها فقد حنث . وإن حلف ألا تخرج إلى بيت أمها إلا بإذنه فأذن لها إليها فخرجت إليها ثم مضت منها إلى الحمام فلا شئ عليه . قال أحمد بن ميسر لأنها لا تحتاج فيه إلى إذن . قال ابن حبيب وإن حلف لا أذنت لك إلا إلى بيت أهلك أو إلى موضع كذا فأذن لها إليه فخرجت إلى غيره أو خرجت إليه ، فابن القاسم لا يحنثه ، فقال أصبغ يحنث كان مبتدأ خروجها إلى موضع استثناء أو إلى غيره ، وبه أقول . [ 4 / 266 ]