تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا خرجت امرأته إلا انتقال ، فأراد إخراجها إلى قريته ثم ترجع فلا يفعل إلا على أن يدع سكنى موضعه . وكذا قال عنه أبو زيد ، وزاد فقال : وإن كان خروجه يقيم الشهر ونحوه فلا شئ عليه . قال عنه أبو زيد وإن حلف لا أذن لها إلى أهلها فأذن لها إليهم فلم تذهب فقد حنث سارت أو لم تسر . وفى باب من حلف على شئ فيفعل بعضه من معنى هذا الباب . وقد تقدم في باب من حلف لا يجاور أباه ولا تخرج امرأته زيادة في ذكر ما يؤذن فيه للزوجة من الخروج . فيمن حلف ألا تخرج امرأته فأكرهت على الخروج أو خرجت لأمر غالب أو خوف هدم أو انتقل الزوج أو حلف ليخرجن فخاف أمرا ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن حلف لا مرأته لا خرجت أبدا ، فأخرجها رب الدار فليرفق به ، فإن أبى فلا شئ عليه ولكن اليمين باقية عليها في الدار التي ينتقل إليها . وكذلك إن خرجت لحريق أو هدم وشبهه . قال مالك وكذلك لو كان الزوج غائبا فكاتبته فأذن لها أو لم تكتب إليه ولا أذن فهو سواء إذا أخرجها رب المنزل ، فاليمين باقية في المنزل الآخر . قال ولو انتقل الزوج ولم يخرجه رب الدار فلا شئ عليه إذا كان على سبيل النقلة ، واليمين باقية حيثما انتقل . وكذلك إذا خرج بخوف سقوط البيت أو أراد النقلة أو خرج إلى بادية وما كان مما يخشاه من أمر السماء فيغلبه فلا شئ عليه . [ 4 / 268 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 268 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي