تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك فيم حلف بالطلاق لا خرجت امرأته من الدار ، فأتاها سيل أو هدم أو أمر لا قرار معه أو أخرجها أهل الدار وهى بكراء قد انقضى ، فلا شئ عليه في خروجها هذا واليمين عليه في الدار التي انتقلت إليها . وكذلك إن رجعت إلى الدار التي انتقلت منها . قال ابن القاسم فإن ضرب أجلاً فحتى تبلغ إليه . قال ابن سحنون عن أبيه : وكذلك لو أخرجها السلطان في يمين يحلفها عند المنبر لم يحنث . ومن المجموعة قال ابن نافع عن مالك فيمن حلف بطلاق امرأته إن خرجت من باب بيتها حتى الصدر ، فغاب وكان من شأن المبيضة ما كان ، فخافت المرأة فخرجت من خوفها من دبر البيت إلى أمها ولم تخرج من بابه . قال أراه قد حنث . ومن حلف لئن كان كذا لأخرجن إلى موضع كذا ، فكان ذلك فمنعه من الخروج الخوف ، قال لا ينفعه ذلك إلا أن يكون ذلك في أصل بيناه . فيمن حلف ألا فعل كذا إلا بإذن فلان أو حتى يقدم وكيف إن مات فلان أو لم يمت أو قال أنت طالق إلا أن يمنعني فلان من كتاب ابن المواز : ومن حلف أن لا يقضى فلاناً حقه إلا بإذن زيد فمات ن فلا ينفعه إذن ورثته ولا قضاء السلطان إلا أن يكون على يمينه بينة ونوى إكراه الوالي . ولو حلف لا دخل الدار إلا بإذني فلان فمات فلان لم ينفعه إذن ورثته ، وكذلك قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة . وإن أذن له فلان فدخل ثانية إلا بإذنه ، إلا أن يقول له قد أذنت لك أن تدخل كلما شئت فذلك له . ولو أذن له أن يدخل فلم يدخل حتى نهاه ، [ 4 / 269 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 269 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي