تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
بشئ فلا شئ عليه . قيل فإن أجتهد عليه الآن بعد أن تركه ، قال أخاف أن يكون قد حنث إن تركه وقال عفوت عنك ، وإن انصرف عنه ولم يقل له عفوت عنك ففي ذلك شئ . يقول لم أتركه . وقال عنه فيمن حلف ليستأذين على امرأته فستأذى واحداً طائعا وجاء فلم يجدها في المنزل ، وحضره سفر إلى ينبع ، قال لا يعجل وأخاف عليه الحنث . وقال عنه فيمن حلف لرجل بالعتق ائن مات أبوك لأجهدن أن لا تلى ما كان ، فمات الأب وولى الأبن سنين وولى ثلاثة أمراء كل ذلك لا يتكلم فيه . قال أخاف أن يكون قد حنث ، قيل فإن لم يكن حنث فإنه يبيع رقيقه قبل أن يخاصم ؟ قال لا . قال ابن نافع إذا غفل عن ذلك فلا يحنث ويقال له الآن فافعل ما حلفت عليه . ومن العتبية ابن القاسم عن مالك : ومن حلف لا فارق خصمه حتى يذهب به إلى السلطان أو إلى صالح فلقى خاطب خليفة صالح ، فقال له أرسله فرآه حانثا حين لم يجلس معه حتى يلقى صالحا . قال ومن حلف ليرفعن أمرا إلى السلطان لم يبره أن يرفعه إلى صاحب الحرس . قال ابن القاسم يريد الذي يعس ، فأما صاحب الشرطة فهو سلطان ، وليس صاحب المسلحة سلطانا . قال عنه أشهب فيمن حلف بالطلاق إن لم أخاصمك إلى فلان الوالي فمات فلان أو عزل فليخاصمه إلى من ولى بعده ولا شئ عليه ، لأن قصده مشافهته إلا ينوى الأول بعينه ، وإن لم تكن له نية لم يحنث إذا خاصم إلى الثاني . وإن أقام بعد يمينه شهرين لا يرافعه حتى مات الوالي أو عزل فذلك له إلا أن ينوى الأول بعينه ، وإن لم تكن له نية لم يحنث إلا أن يتطاول ذلك جداً . قال سحنون في المجموعة شهرين كثير ، وأخاف أن يحنث . [ 4 / 263 ]