تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
مالك فلا يخرج أحد منهم إلا بإذن الوالي بعده إذا جرى ذلك على وجه النظر لا على الظلم ، وما جرى على وجه الظلم لم يلزمه في الأول ولا في الذي بعده . ولو حلف لأمير متطوعاً أنه لا يرى كذا وكذا إلا رفعه إليه ، فعزل ، فإن كان ذلك أمر يخص الأول في نفسه فليرفعه إلى من بعده ، هكذا وقع في الكتاب ، وأراه غلطا ، وإنما هو فليس عليه أن يرفعه إلى من بعده ، وهى في المجموعة بينة وهى لأشهب . قال أشهب : إن كان ذلك من شأن المعزول في نفسه فعليه رفعه إلى من بعده يوم يراه ، وإن كان مما يخص في نفسه فإذا رآه بعد عزله فليعلمه به وإلا حنث ، فإن لم ير ذلك مات فلا شئ عليه ، وليس عليه رفع ذلك إلى وارثه ولا وصيه ولا إلى الأمير بعده . ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف للوالي ألا يفعل كذا إلا بإذنه فنادى منادى الوالي بالإذن في ذلك للناس كلهم ، فإن كان ذلك نيته في يمينه فلا شئ عليه ، وإن شئ عليه ، وإن لم يرد هذا فليسمع الإذن هو نفسه فيزول يمينه . ومن طلب منه السلطان شراءجارية فقال له هي مدبرة أو حرة فلا شئ عليه . قال أشهب قامت عليه بينة أو لم تقم إذا كان ذلك للسلطان مخافة من شرائها . ومن مر بأمته على عاشر فقال هي حرة ولم يرد الحرية فلا شئ عليه . ومن قول أصحابنا إن اليمين تقيه العقوبة في البدن إكراه إذا كان يوقن بذلك ، وقد اختلف في الإكراه بمخافة المال . وقال ابن سحنون عن أبيه في كتاب الطلاق : سئل عن السلطان يمنع الناس أن يجوزوا في البحر إلا من مجازه ليتوفر ما يؤدون ، أو يقال لهم إذا جازوا من مجازه اركبوا في مراكبنا على أن تؤدوا الثلث وإلا لم يكرهكم على الركوب فيها وهم يمنعون من غيرها ، فيرضون بالركوب في مراكبهم فيحلفونهم أن لا يكتموهم كل [ 4 / 257 ]