وفى كتاب النكاح الرابع في آخره في باب سكنى المرأة مع أبوى الزوج .
وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن حلف ليعتمرن في شوال فأحرم ثم منعه خوف من المسير حتى خرج شوال ولم يطف ، قال ابن القاسم يحنث إلا أن يكون جعل ليمينه مخرجاً .
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لئن كان كذا لأخرجن إلى موضع سماه ، فكان ذلك فمنعه من الخروج خوف فلا ينفعه ذلك ، إلا أن يكون استشناه .
ومن المجموعة وغيرها قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لا نكح عبده فنكح بغير إذنه إنه حانث .
وقال عنه فيمن عليه دين فتقاضاه عبد الطالب فحلف بالطلاق لا قضاه شيئاًن فأتاه السيد فقضاه ، وقال إنما أردت العبد بعينه ، قال لا ينوى ويحنث إن قضاه . وأقرب في هذا إذا استأذى عليه السلطان فقضى عليه أن لا يحنث .
قال ابن نافع عن مالك فيمن حلف لا دخلت امرأته على أمها ، فقالت له فسر معي أسلم عليها على الباب ففعل فاقتحمت على أمها فقد حنث .
ومن العتبية أشهب عن مالك فيمن دعا زوجته إلى فراشه فأبت ، أيضربها ؟ قال لا ، فقد يكون لها العذر ، قيل فإن حلف بالطلاق ليصيبنها قبل الصبح فأبت ، فأمكنته فعالج حتى مل فلم يقدر ، قال وقد استشينت إلا أن لا أقدر فعالجت فلم أقدر حتى الصبح ، قال لا شئ عليك إن لم تنم حتى أصبح قال قد نمت ، قال لا أدرى ما هذا .
[ 4 / 254 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 254
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٤