تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ومن كان شريكا لرجل في مقتاة أو زرع ثم حلف ألا يشاركه فإنما يلزمه ذلك في غير ما اجلا فيه . ومن له رهن بدينار فحلف ألا يرهن شيئاأبدا ثم أخذعلى ذلك / الرهن دينارا آخرفإن كان الرهن يسوى أكثر من دينار حنث والا فلا شيء عليه . فيمن حلف لا يجاور أباه أو لا يخرج امرأته الا بقضية وهل له منعها أن تخرج بغير يمين ؟ من العتبية روى ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بالطلاق لا جاوره أبوه وهو يستطيع فليس ذلك مخرجاً . ولو استأذى عليه أبوه أو حلف عليه لم يكن له به مخرج ، ولا يحيى السلطان على مثل هذا أحداًٌُ . وروى عنه أشهب في الحالف بطلاق امرأنه إن خرجت من بيته إلا أن يقضى عليه السلطان أو تخرج بغير إذنه فضربها ، وكانت تسكن مع أمه فخاصمت ألا تسكن معها فقضى لها أن تخرج فنقلها فلا شئ عليه ، واليمين عليه في المنزل الثاني . وإذا حلف بطلاق وعتق لا يتركها تخرج أبداً أيقضى عليه بالخروج في جنازة أبيها وأمها ويحنث ؟ قال لا أرى ذلك عليهإذا حلف . وإذا حلف لا خرجت إلا أن يقضى على به السلطان فأراد أن يقضى عليه بذلك ، فإن نوى إذا أخبر الإمام غيره فقضى عليه ألا أن يكون عليه شئ ، وليس على السلطان بأس أن يفعل إذا علم أنه يجب ذلك . قال ابن المواز وقيل لابن عبد الحكم فإن جهل فأخبر هو بذلك الإمام . قال ما أشبهه أن يحنث . [ 4 / 260 ]