ومن كان شريكا لرجل في مقتاة أو زرع ثم حلف ألا يشاركه فإنما يلزمه ذلك في غير ما اجلا فيه . ومن له رهن بدينار فحلف ألا يرهن شيئاأبدا ثم أخذعلى ذلك / الرهن دينارا آخرفإن كان الرهن يسوى أكثر من دينار حنث والا فلا شيء عليه .
فيمن حلف لا يجاور أباه أو لا يخرج امرأته الا بقضية
وهل له منعها أن تخرج بغير يمين ؟
من العتبية روى ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بالطلاق لا جاوره أبوه وهو يستطيع فليس ذلك مخرجاً . ولو استأذى عليه أبوه أو حلف عليه لم يكن له به مخرج ، ولا يحيى السلطان على مثل هذا أحداًٌُ .
وروى عنه أشهب في الحالف بطلاق امرأنه إن خرجت من بيته إلا أن يقضى عليه السلطان أو تخرج بغير إذنه فضربها ، وكانت تسكن مع أمه فخاصمت ألا تسكن معها فقضى لها أن تخرج فنقلها فلا شئ عليه ، واليمين عليه في المنزل الثاني .
وإذا حلف بطلاق وعتق لا يتركها تخرج أبداً أيقضى عليه بالخروج في جنازة أبيها وأمها ويحنث ؟ قال لا أرى ذلك عليهإذا حلف . وإذا حلف لا خرجت إلا أن يقضى على به السلطان فأراد أن يقضى عليه بذلك ، فإن نوى إذا أخبر الإمام غيره فقضى عليه ألا أن يكون عليه شئ ، وليس على السلطان بأس أن يفعل إذا علم أنه يجب ذلك .
قال ابن المواز وقيل لابن عبد الحكم فإن جهل فأخبر هو بذلك الإمام . قال ما أشبهه أن يحنث .
[ 4 / 260 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 260
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٠