تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
ولا بأس بعتق الرضيع من قصر النفقة إن كان أبواه مؤمنين أو كان من سبي المجوس أو كان من سبي الكتابيين ولم يسب معه أبوه . وأما من ولد في أبناء عبيد المسلمين النصارى الذين في أيديهم فلا يجزئ في رقبة واجبة ولا كفارة حتى يبلغ ويسلم ، قاله مطرف وابن الماجشون . ومن كتاب ابن المواز : وإن قال إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني أو عن ظهاري أجزأه إن اشتراه ، يريد لما ذكر ، وإن قال إن ابتعته فهو حر ولم يقل عن كفارته لم يجزه إن اشتراه عتقه عن يمين ولا غيره ، ولا بأس أن يعتق من قرابته ما لم يكن ممن يعتق عليه بالحكم . ومن أعتق جميع عبد بينه وبين رجل ، يريد في ملائه ، عن ظهار أو يمين لزمه وأجزأه . قاله ابن القاسم . قال ابن القاسم وأشهب ومن أعطى لرجل مالاً على أن يعتق عنه عبده لم يجزه وإن أعطاه أضعاف ثمنه لأنه شرط . في الصوم عن كفارة اليمين وبقية القول فيها في كتاب ابن المواز قال مالك : لا يصوم الحانث حتى لا يجد إلا قوته ، أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيها . قال ابن مزين قال ابن القاسم إن كان له فضل عن قوت يومه فليطعم إلا أن يخاف الجوع وهو في بلد لا يعطف عليه فيه . ومن كتاب ابن المواز : ومن صام أيام التشريق ليمينه لم يجزه ووقف فيه مالك . قال محمد : يعيدها ، وقد قيل عسى أن يجزيه في اليوم الرابع . قال ابن القاسم : ومن صام لكفارة يمين أو تمتع ثم أيسر فليتماد في الكفارة وفرق مالك بين ذلك وبين صيام الظهار وقتل النفس فاستحب فيهما إن صام يسيراً أن يرجع إلى العتق ، وقال عبد الله بن عبد الحكم ذلك كله سواء ، واستحب له إن لم يصم إلا يومين من التمتع أن يرجع إلى الهدي . [ 4 / 24 ]