ومن كتاب ابن المواز : ومن جمع في نذره طاعة ومعصية أو مع شيء ليس بطاعة ولا معصية لم يلزمه إلا ما هو طاعة فقط .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ومن قال علي نذر أن أكلم فلانا أو لا أكلمه فلا شيء عليه ، لأنه جعل نذره في الكلام أو في تركه ، وكذلك قوله أن أحمل هذا الحجر .
قال ابن حبيب : من قال علي نذر أن أفعل كذا في يمين أو في غير يمين ، فهذا فعله هو نذره ، فإن كان طاعة لزمه ، وإن كان معصية فلا يفعل ولا يكفر . ولو قال علي نذر إن لم أفعل كذا فهذا نذره غير فعله ، فإن لم يجعل لنذره مخرجا ولا نواه فيؤمر أن يفعل الطاعة فيبر ولا يفعل المعصية ويكفر كفارة يمين .
ومن كتاب ابن المواز : ومن قال لامرأته علي نذر أن أطلقك فلا شيء عليه . ومن قال علي نذر أن أصوم العام رمضان بالمدينة لزمه ، فإن خلفه مرض فلا شيء عليه ، وإن كان لشغل فليصم في قابل ، وكذلك الحج .
مالك : ومن نذر صوم شهر بعينه فما غلب عليه من الإغماء والحيض في المرأة فلا قضاء فيه ، وأخاف في المرض أن يقضي . قال محمد : والمعروف من قول مالك أن لا يقضي ما مرض منه . وأما الشغل عنه فليقض ، وإن كبر حتى يئس من القضاء أطعم عن كل يوم مداً .
ومن قال علي يمين أو قال نذر أو قال عهد في يمين ولم ينو مخرجاً فعليه كفارة يمين إن حنث ، وإن نوى مخرجا من طاعة لزمه ما نواه ولا شيء عليه فيما ليس بطاعة .
[ 4 / 27 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 27
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧