قال ابن حبيب : وإن أطعمهم عنده فيغذيهم ويعشيهم حتى يشبعوا ولا يجزئه الخبز قفاراً ولكن بإدام من زيت أو لبن أو قطنية أو لحم أو بقل . قال ابن عباس أعلاه اللحم وأوسطه اللبن وأدناه الزيت .
قال ابن حبيب ولا يجزئه أن يغذي ويعشي الصغار ، وإن أعطاهم الحنطة أعطاهم المكيلة كاملة ، وإن كساهم فليعط كل صغير مثل كسوة الكبير .
قال أصبغ وله أن يعطي الصغير من الطعام المصنوع ما يأكل الكبير قال ابن المواز إذا كان فطيما قد أكل الطعام .
قال ابن حبيب ولا بأس أن يعطى صغار الإناث ما يعطى الرجال قميصا كبيرا بغير خمار إذ لا صلاة عليهن ، وكذلك ذكر ابن المواز عن أشهب إذا لم يبلغن الصلاة ، فإذا بلغن وحضن فدرع وخمار .
وقال عيسى عن ابن القاسم في العتبية يعطى الصغار من الطعام والكسوة مثل ما يعطى الكبير ، وإن أعطى صغار الإناث فليعط درعا وخمارا ، والكفارة واحدة لا ينقص منها لصغير ولا يزاد لكبير . قال ابن المواز ولم يعجب ابن القاسم كسوة الأصاغر بحال ، وكان يقول من أمر منهم بالصلاة فله أن يكسوه قميصاً مما يجزيه . قال محمد يعطيه كسوة رجل .
قال ابن حبيب ويعطى الرجل إن شاء قميصا وإن شاء إزاراً يبلغ أن يلتحف به مشتملاً ، وللمرأة مالها أن تصلي به من درع يستر ظهور قدميها وخمارا وصدارا وإزاراً ولفافة تغطي بذلك شعرها أو رأسها وصدرها وعنقها .
ومن الواضحة قال ولا يخرج في الفطرة ولا قد ربعه فيجزئه .
[ 4 / 21 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 21
مساهمون: محمد حجي
ص٢١