تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وقد قال عبد الملك مثل قول ابن القاسم قال ابن القاسم : وإذا كان يقدر أن يعتق فلم يعتق حتى أعدم فصام ثم أيسر فليعتق ، ولم أسمعه من مالك . وكذلك ذكر في كتاب الظهار . والذي في المدونة فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر فلم يعتق حتى أعسر فليصم ، وإنما ينظر إلى حاله يوم يكفر . ومن له مال غائب وليس له إلا دين فليتسلف ويعتق . وقال أشهب وقيل فإن لم يجد سلفا أو كان الدين قريبا انتظره ، ولو كفر بالصيام ولم ينتظر الدين أجزأه . أشهب : والمتمتع لا يجد الهدي يؤخر إلى أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة ليجد هديا أو يجد من يسلفه ، ولو لم يؤخر أو ترك السلف وهو يجده وصام أجزأه ، والأول أحب إلينا . ومن كتاب ابن المواز : ويجزيه إن كفر عنه غيره بأمره أو بغير أمره كالميت . قال ابن القاسم قال أشهب وقيل لا يجزيه وإن كان بأمره بخلاف الميت . قال وليس له أن يعطي من كفارة اليمين المكاتب وأم الولد والعبد ، وله أن يعطي سيدهم إن كان محتاجا ، ولا يقضي منها ديناً عن ميت ولا في كفنه . ومن عليه دين يحيط بماله فليكفر بالصيام . قال ابن حبيب وإذا أذن السيد لعبده أن يكفر بالإطعام والكسوة فترك ذلك وصام لم يجزه لأنه بالإذن خرج من أهل الصيام . وفي المدونة أن ذلك يجزيه . وضعف إذن السيد في ذلك . جامع القول في النذور من كتاب ابن المواز : ومن قال علي النذر إن لم أفعل كذا أو إن فعلت كذا ، فإن لم يجعل لنذره مخرجاً لزمه بالحنث كفارة يمين ، ولا ينبغي له أن يبرَّ [ 4 / 25 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 25 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي