تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ومن كتاب ابن المواز قال : وإذا ترك عن الأسير القتل لرجاء فداء أو بيع أو دلالة أو سبب سقط عنه القتل . وكذلك إن صلى . وإذا أخذوا إنساناً يستخبرونه الخبر فلا يقتل وهو رقيق لهم استبقوه لصنعه ظنوها فيه ولم يكن ذلك . قال سحنون : وللإمام قتل الأسارى ممن حضر القتال أو غيره , ما لم يعرض فيترك عنه القتل لما ذكرنا فإنه لا يقتل . وأما من ترك ليعاود فيه رأيه فله قتله إن رأى ذلك . وكذلك في المحتصر . وكذلك السرية تبعث فتلتقط الأعلاج من القرى والجبال وغيرها , فمن جيء به إلى الإمام فإما قتل أو ترك لفداء أو بيع أو لصنعة , أو ليطلقه لما يرى في ذلك من الصلاح والاستئلاف , ثم ليس له ولا لغيره معاودة القتل في من ترك لما ذكرنا . وليس لمن أسر أسرى قتلهم حتى يأتي بهم الإمام فيجتهد فيهم رأيه . وقد أجر أمير الجيش الهرمزان حتى قدم على عمر , فكلمه فاستعجم , فقال : هلم تكلم ولا تخف . فلما تكلم أراد قتله , فقال له : قد قلت لا تخف فتركه . وقد عفا النبي صلى الله عليه وسلم عن من أسر ببدر إلا عقبة بن أبي معيط أمر بقتله . ولا ينبغي للإمام أن يدع قتل من يخاف منه أن بيع أو استبقي ضرراً لي المسلمين ممن يحامي على دينه . ولم يقتل عمر بن عبد العزيز في خلافته غير أسير من الخزر . وكان أبو عبيدة وعياض بن عقبة يقتلان كل من أتيا به من أسير . وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أمامة سيد أهل اليمامة فخيره بين أن يعتقه أو يفاديه أو يقتله . فقال : إن تقتل تقتل عظيماً , وإن تفاد تفاد عظيماً , وإن تعتق تعتق عظيماً , وأما أن أسلم فلا والله أسلم قسراً أبداً . فقال : فقد أعتقتك , فقال : أشهد أن لا إلاه إلا الله وأنك رسول الله . ومن كتاب ابن حبيب : ولا بأس أن تقتل المشرك قبل ظفرك به بأي قتلة أمكنك . فأما بعد الظفر فلا ينبغي أن تمثل به , ولا تعبث عليه ولكن تضرب عنقه . [ 3 / 72 ]