تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وكذلك في كتاب ابن المواز مثل ما ذكر عن الأوزاعي ومكحول وبكير وغيره . وقال مجاهد : ومن ترك ليقسم لم يقتل . قال بكير : ومن قسم لم يقتل . قال محمد : وإن كان من الخسيء . ومن كتاب ابن سحنون وابن المواز قال مكحول : إذا استأسر أسير لم يقتل إلا أن لا يقبل ذلك منه . قال سحنون وابن المواز : إنما هذا إن كان في منعه أو حصن , فإن قبلت منه حرم دمه . وإن لم تقبل منه رد إلى مأمنه . فأما أسير قدر عليه فبخلاف ذلك . ومن كتاب ابن حبيب قال : وإذا استأسر , وهو منك في منعه , فهو آمن لا يقتل ولا يسترق . وإن استأسر وقد رهقته فلا أمان له . وإذا استسلم الأسير حرم دمه وصار مملوكاً . ومن كتاب ابن سحنون : وأتى عمر باسرى فضلوا , فقسمهم ولم يقتلهم . قال ابن شهاب : إن طعنته فتشهد فقد حرم دمه , وقاله سحنون . قال : وأخبرني ابن نافع عن مالك أنه لا يقتل إذا اسلم . قيل : فقتل من مرض ؟ قال : نعم , ومن يشك في هذا . قال عنه ابن وهب , قيل : يدعى الأسير إلى الإسلام قبل أن يقتل ؟ قال : نعم . قيل : فإن حمل الأسير فمرض ؟ قال : أخاف أن يكون ذلك أماناً , ولهذا وجوه . وإذا أخذ المسلمون أسارى فأرادوا قتلهم , فقال أحدهم : أنا مسلم , فإن ثبت إسلامه قبل الأسر فهو حر . وإن لم يكن غير دعواه فهو فيء ويسأل عن الإسلام . فإن عرفه فهو مسلم ولا يقتل وهو فيء . وإن تزيا بزي المسلمين لم يخرج من الرق بذلك حتى يثبت إسلامه قبل ذلك . قال ابن سحنون : وإن قال أنا مسلم ولم يصف الإسلام وصف له . قإن قبله فهو مسلم ويسترق . قال سحنون : وإن طلب الإسلام فلا يعجل عليه بقتل ويعرض عليه الإسلام , فإن أسلم لم يجز قتله . [ 3 / 71 ]