تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
قال سحنون : أخبرني معن عن مالك , قيل : أيضرب وسطه بالسيف ؟ قال : قال الله سبحانه : " فضرب الرقاب " ولا خير في العبث . قيل : أيعذب إن رجي أن يدلنا على عورة العدو ؟ قال : ما سمعت ذلك . قال ابن حبيب : وقد أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل بحيي بن أخطب . وإنما مثل المشركون بالمسلمين يوم أحد , فتواعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من ذلك , فأنزل الله سبحانه " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " , الآية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نصبر . وقد كره أبو بكر إذ حمل إله رأس البطريق من الشام وقال : هذا فعل العجم . ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون لا يجوز حمل الرؤوس من بلد إلى بلد ولا حملها إلى الولاة . وذكر ما أنكر الصديق وقال : استنان بفارس والروم , يكتفى بالكتاب والخبر . ومن كتاب ابن حبيب : وإذا أمر الإمام بتوقيف الأسير فيمن يرتد ولم يعطه أماناًفصيح به , ثم رأى قتله فذلك له إلا أن يكون الأسير هو سأله البيع فأجابه إليه فذلك أمان من القتل . ومن كتاب ابن المواز : وعن علج أسر فأمر الإمام بالنداء عليه فبلغ أحد عشر ديناراً ثم أراد قتله , قال : ذلك له . قال أصبغ : هذا إن عرضه يختبر ما يبلغ فيرى رأيه وإلا فلا . وينبغي للإمام إذا أراد قتل أسير أن يدعوه إلى الإسلام ويسأله هل له عند أحد عقد ممن أسره . قال : وقتل البالغين من الأسارى أحب إلى العلماء من إحيائهم . وكتب عمر إلى أمراء الجيوش أن يقتلوا كل من جرت عليه المواسي ولا يحمل إليه من علوجهم أحد . قال ابن حبيب : ومن لا يخشى عوره وعداوته من الشباب المراهقين فليباعوا ويقسموا . [ 3 / 73 ]