ومن كتاب ابن سحنون : ومن وجد من النساء في الصوامع واليارات رواهب فلا بأس أن يسبين بخلاف الرجال . وإذا وجد العلج ببلد العدو وقد طين على نفسه في بيت في غير صومعة وله كوة ينظر منها , فهذا راهب لا يعرض له . وإذا مروا براهب فلا يستخبروه عن شيء من أمر عدوهم .
قال الأوزاعي : ل يزل المسلمون يقتلون الشمامسة ويسبونهم , ولا يعرضون للرهبان الذين في الصوامع والغيران والديارات قد خرجوا إليها من ديارهم ويخلوا من الدنيا . قال سحنون : هذا كله قول مالك .
قال : وإذا أصابوا بأرض العدو حبشياً قد ترهب في صومعة فلا يعرض له , وهو كغيره , فإن علموا أنه كان عبداً لمسلم أنزل . فإن كان مسلماً استثيب , فإن تاب رد على مولاه إن عرف وإلا صار مغنماً . وإن لم يتب قتل . وإذا أدركت حبشياً بأرض العدو وقد ترهب فلا تقتلة وخذه إن خفت أن يكون مسلماً . فإن قاتلك فاقتله .
قال سحنون : ونحن نرى قتل الزراع والحرث ببلد الحرب . قال : ويقتل السائح في بلد الحرب . وقيل له روى عبد الملك عن مالك في الرهبان : أن فيهم التدبير والبغض على دينه فهو له روى عبد الملك عن مالك في الرهبان : أن فيهم التدبير والبغض على دينه فهو أنكى من غيره . والشيخ الفاني الذي لا يدع السرايا والجيوش فيقتل بعد استخباره . قال : ما أعرف هذا , ولا سمعت من يذكره عن مالك . قال أبو محمد : وقد تقدم هذا . قال سحنون : وإن صح عن راهب أن أهل الحرب يأخذون عنه الرأي عن حربهم فليقتل .
ومنه ومن العتبية : من سماع ابن القاسم : وقال في أموال الرهبان : إنه يترك لهم ما يصلحهم والبقرتان بكفاية . ولو قبل قوله لا دعى الشيء الكثير . قال في كتاب ابن سحنون : ولكن يترك لهم ما يصلحهم مثل المزراعة والبقرات لأنهم إذا تركوا لابد من مصلحتهم وعيشهم . قال سحنون وما وجد عند
[ 3 / 61 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 61
مساهمون: محمد حجي
ص٦١