في قتل النساء والولدان والعسيف والشيخ الفاني وذي الزمانة
وكيف إن قاتلوا هم أو الرهبان
من كتاب ابن سحنون وابن حبيب وغيره : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان , وفي حديث آخر : والشيخ الهرم والرهبان . وفي حديث آخر : نهى عن قتل الذرية والعسيف . قال ابن حبيب : يعني : الأجير الذي لا يقاتل . قال سحنون : لم يثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل العسيف وهو الأجير , وهو عندنا وغيره سواء . قال ابن حبيب : وروي النهي عن قتل الأكارين والفلاحين . قال ابن حبيب : إلا أن تقاتل المرأة بالسيف أو الرمح وشبه ذلك فلتقتل , لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المقتولة فأنكر ذلك وقال : ما كانت هذه تقاتل . قال ابن حبيب : إلا أن يكون قتالها بالرمي من فوق الحصن وشبه ذلك فلا تقتل إلا أن تكون قتلت فتقتل وإن أسرت , إلا أن يرى الإمام استحياءها كما يستحيي من شاء من الأسارى . وكذلك الصبي المراهق مثل ذلك سواء .
ومن كتاب ابن سحنون : وقال عمر بن عبد العزيز في قول الله تبارك وتعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) , قال النساء والصبيان من ذلك , ومن لم ينصب الحرب منهم . قال سحنون : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أصيب في غشم الغارة من الذرية , فقال هم من آبائهم . ومن العتبية : قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في القاسم في المرأة والصبي لم يحتلم من العدو يقاتلان , ثم يؤسران : فإن قتلهما جائز بعد الأسر كما جاز قبل ذلك , فقد استوجبا القتل .
[ 3 / 57 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 57
مساهمون: محمد حجي
ص٥٧