ولا بأس ان يرمى الرجل الرجل بأن يقول بسم الله ، واسترزق الله ، وأخذر موضع كذا من الغرض إذ الريح عليك . فلا يضنع البدع وشبه هذا .
وان شرطا خصلاً معلوماً ثم قال له : ارم هذا السهم فإن أصبت به فقد نضلتنى ، فإن كان لو لم يصب / كانا رميهما فجائز ، وان كان ان أخطأ فقد نضله فلا خير فيه .
وإذا تقدم فرميا ، ثم انقطع وتر أحدهما ، فمن الرماة من يقول : ان بعد بدله رمى غيرهما . وقال أحدهم إلا أن يعرف الفلج ، فلهما إلا يتقدم غيرهما . وإذا شرط ان يبدأ أحدهما بوجه أو وجهين ، ثم يرميان ويحسب للبادىء ما أصاب فذلك جائز ، وان بدأ بالرمي من ليس له ان يبدأ طرح ذلك أصاب أو أخطأ .
وذكر محمد ما حكاه الشافعي عن رماة أهلمكة ما عابد . قال محمد : وأصل الرمي أريد به المعاداة ، وأن يكون ما هم فيه يحضهم على الرمي والمحإماة فيه يكون أدعى لهم للزومه وإلاحتيال فيه وتجويد اداته ، وإذا نضل المسبق فله السبق يصنع به ما شاء ، ان شاء أخذه لنفسه ، وان شاء صنع به طعام المن حضر ، وهذا أحسنه .
وسئل عمرو بن دينار عن إلاسباق فقال كل واطعم معك . وقال ربيعة : لا بأس به ؛ يعنى سبق الوالي ولك في بيت المال حق . قال نافع مولى بن عمر : وكان الناس يسألون الوالي فيسبقهم .
قال محمد : ولا بأس ان تستأجر رجلاً يوماً يعلمك الرمي والفروسية والمطاعنة والضرب بالسيف والوثوب على الخيل ، وإدارة القناة ، وإلاتقاء بالدرقة والنرس ، والرمي بالمزاريق والمنجينيقات والعرادات والمقاليع ، وكل ما كان عدةً على العدو .
[ 3 / 445 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 445
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٥